ان في المقام في حد ذاته مرجحا للبينة مع قطع النظر عن سائر الجهات والمرجح اما اليد واما عدم اليد فلا مسرح للقرعة هنا ولم يقل بها أحد سوى العماني واما إذا كان العين في يدهما فلما صرح شيخنا في الجواهر من نفى الخلاف من غير ؟ ؟ ؟ على عدم ملاحظة الترجيح ح بين البينتين أصلا ثم نسب صاحب الرياض إلى الخطأ حيث نسب ملاحظة الترجيح بينهما ح ايض إلى جمع قال السيد ره ان جماعة من القدماء حكموا بالترجيح بينهما واختلفوا في بيان المرجح فعن المفيد قده اعتبار الأعدلية هنا خاصة وعن الإسكافي اعتبار الأكثرية خاصة وفي باعتبارهما مرتبا بينهما الأعدلية فالأكثرية وعن ابن حمزة اعتباره التقييد اى ذكر السبب مردّدا بين الثلاثة من غير ترتيب وعن الديلمي اعتبار المرجح غير مبين له أصلا ولم أجد دليلا على شيء منها الخ قال شيخنا قده في الجواهر في ردّه ولم اعرف نقل هذه الأقوال على الوجه المزبور فيما نحن فيه لغيره ففي المقنعة إذا تنازع نفسان في شيء وأقام كل واحد منهما بينة على دعواه بشاهدين عدلين ولا ترجيح لبعضهم على بعض في العدالة حكم لكل واحد بنصف الشيء وكان بينهما نصفين وان رجح بعضهم على بعض في العدالة حكم لا عدلهما شهود أو ان كان الشيء في يد أحدهما واستوى شهودهما في العدالة حكم للخارج منه ونزعت يد المتشبث به منه ولو كان لأحدهما شهودا كثر عددا من شهود صاحبه مع تساويهم في العدالة حكم لاكثرهما شهودا مع يمينه باللّه عزّ وجلّ على دعواه فلم يذكر قده خصوص ما نحن فيه وفي النهاية ان كانت أيديهما خارجة منه فينبغي ان يحكم لاعدلهما شهودا فان تساويا في العدالة كان الحكم لاكثرهما شهودا مع يمينه بان له الحق وان تساويا في العدد اقرع بينهما فمن خرج عليه حلف إلى أن قال ومتى كان مع واحد منهما يد متصرفة وشهدت بينة كل واحد بالملك المطلق حكم للخارج الخ ولم يتعرض فيها ايض لما نحن فيه نعم كلام ابن حمزة صريح في الترجيح بالأعدلية ثم الأكثرية فيما نحن فيه انتهى ما أردنا من الجواهر ويشبه ان يكون دليل المشهور في اختصاص الترجيح بالأعدلية ثم بالأكثرية ثم بالقرعة بما إذا كان يداهما خارجين هو فقه الرضا وقال صاحب الجواهر انه كان عند المفيد والشيخ معتمدا عليه على الظاهر وبالجملة ما دل على الترجيح بالعدالة والكثرة والقرعة
مناط الأحكام — صفحة 296
مساهمون: الملا نظر علي الطالقاني
ص٢٩٦