وصاحبا يد كما لا يخفى فبيّنتهما ح لغو لقوله ع فيها ولا اقبل من الذي في يده بينة لان اللّه عز وجل انما امر ان تطلب البينة من المدعى فان كانت له بينة والا فيمين الذي في يده هكذا امر اللّه عز وجل هي محمولة على التقية وان الرشد في خلافها وكذا رواية فقه الرضا ع أو لنا بعون اللّه شواهد كاملة ولما كان المطلب أمرا مهمّا والمسألة مما يعم به البلوى فعلينا ذكرها رفعا للاشتباه كما وقع فيه بعض كالسيد قده وقصدا للانتباه وهي كثيرة منها ما ذكروه من غير خلاف يعرف في مسئلة تداعى الزوجين أو ورثتهما في متاع البيت مع كونه في يدهما انه لو كان لأحدهما بينة فالمتاع له ومنها ما ذكرنا من كلماتهم قدّس سرّهم آنفا من قبول بينة ذي اليد وتوجب اسقاط اليمين عنه ومنها ان كل من كان مثبتا وكان القول قوله مع يمينه فلا ريب انه لو أقام بينة فهي مقبولة لعموم أدلة البينة كما لا يخفى ويشهد مع ذلك الاستقراء منها الودعي كما مر ومنها قول مدعى الصحة ومنها افراد من ملك شيئا ملك الاقرار به وهي كثيرة كالوكيل والوصي والمولى والحاكم والنائب وكل مأذون فإنهم إذا ادعوا فعلا وأنكره منكر فأقاموا البينة لدفع اليمين عن أنفسهم فهي مقبولة بلا شبهة كما لو ادعى الوكيل انه باع دارا كان وكيلا في بيعها مثلا وأقام بينة فهل يمكن لاحد ان ينكر قبولها معلّلا بان القول قوله مع يمينه مثل ؟ ؟ ؟ ذي ذي اليد ومنها ما مر في حديث ابن سنان عن الرضا ع ان علة عدم قبول البينة من المنكر اى الجاحد النافي انه لا يمكن إحاطة جهات النفي فإذا قال زيد ان لي على ذمة عمرو ألف دينار فأنكره فكيف يمكن ان يشهد شاهد انه ليس مديونا نعم لو قال زيدا عطيته الألف يوم جمعة كذا في مكان كذا فأنكره فله ان يقيم البينة انه كان في ذلك اليوم في بلد آخر فظهر من العلة ومن عموم الأدلة والاستقراء والسيرة ان كل امر ثابت مط وكل نفى يمكن الإحاطة به يصح الشهادة عليه وكذا قال الفقهاء ايض مع أن مضمون يمين ذي اليد غير مضمون بيّنته فإنه يحلف ان العين ليست للمدعى ولا حاجة ان يحلف انها له والشاهد يشهد انها الذي اليد وملك له ومنها ما مر في الأخبار الكثيرة كالصحيح الأول الوارد في الدار وفي البغلة مع كون المدعيين فيهما صاحب بينة وذي اليد أحدهما حيث دل على قبول
مناط الأحكام — صفحة 294
مساهمون: الملا نظر علي الطالقاني
ص٢٩٤