تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناط الأحكام — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
في يد أحدهما وهذا هو الغالب أو في يد كليهما وهذا أقل أو في يد ثالث مكذّب وهذا في غاية القلة اما الأول فاما ان يكون لأحدهما بينة أولهما أو لا بينة أصلا فإن كان البينة للخارج فلا اشكال بل لا خلاف في قبولها فينتزع العين من ذي اليد وتعطى صاحب البينة من غير يمين وان كانت للداخل فالأقوى ايض قبولها ؟ ؟ ؟ فيبقى العين في يد صاحبها من غير يمين قال الفاضل القمي قده فان قلت فما فائدة البينة ؟ ؟ ؟ لذي اليد إذا حكمنا بمجرد اليد قلت له فوائد كثيرة منها دفع اليمين عن نفسه ؟ ؟ ؟ إذ لمخاصمه المدعى قال العلامة قده في عد ولو أراد إقامة البينة قبل ادعاء من ينازعه للتسجيل ؟ ؟ ؟ فالأقرب الجواز ولو أقام بعد الدعوى لاسقاط اليمين جاز فظهر من كلامه ان الحكم الثاني كان واضحا ومعروفا فخصّ ؟ ؟ ؟ الأقربية بصورة عدم المدعى وقال في الدروس الأقرب سماع بينة الداخل للتسجيل وان لم يكن خصم وكذا لدفع اليمين عنه كما في دعوى الودعي الرد فإنها مقبولة بيمينه ومع ذلك تسمع بينته لدفع اليمين وفي التحرير الوجه عندي السماع كما تسمع بينة المودع وان قدر على اليمين وقال المحقق الأردبيلي قده بعد ذكر صور عدم البينة في التداعى فإن كان هناك بينة فان كانت لأحدهما حكم له بها لأنها حجة شرعية وقال المحقق ابن فهد في ب في صورة انفراد أحدهما بالبينة قضى له متشبثين كانا أو أحدهما أو خارجين قولا واحدا انتهى ما أردنا من كلام الفاضل قده فظهر بطلان قول السيد ره في شرح الرياض استنادا إلى رواية منصور قال ولذا لو أقامها ذو اليد اى البينة بدلا عن يمينه لم تقبل منه اجماعا ان لم يقمها المدعى

تتميم في بيان ان رواية منصور الدالة تصريحا ان المتداعيين إذا كان أحدهما ذا يد فبيّنته لغو وباطل والدالة تعليلا انهما إذا كانا ذا يد والعين في يدهما فبيّنة كليهما لغو

وباطل اى وجودها كعدمها وقول العلماء قدّس سرّهم ان يد كل منهما على نصف مشاع من الشيء نظير قولهم في الشريكين ان كل جزء مشاع من الشيء مشترك بينهما فاليد على النصف المشاع سارية في تمامه حقيقة فيصدق على بينة كل منهما انها بينة ذي اليد لا خارج اليد ولا يقال شرعا ولا عرفا انهما خارجان وانهما يصدق انهما داخلان
مناط الأحكام — صفحة 293 | الملا نظر علي الطالقاني