تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناط الأحكام — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
من الحنفية فان مدار عمل أهل الكوفة في زمان الصّادق عليه السّلام على فتاوى أبى حنيفة اه أقول في الوسائل عن الكافي عن محمد بن أحمد عن الخشاب عن غياث بن كلّوب عن إسحاق بن عمار عن الصّادق عليه السّلام ان رجلين ؟ ؟ ؟ اختصما إلى أمير المؤمنين ع في دابة في أيديهما وأقام كل واحد منهما البينة انها ؟ ؟ ؟ نتجت عنده فأحلفهما على ع فحلف أحدهما وأبى الآخر ان يحلف فقضى بها للحالف فقيل له فلو لم تكن في يد واحد منهما وأقاما البينة فقال احلفهما فايّهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف فان حلفا جميعا جعلتها بينهما ؟ ؟ ؟ نصفين قيل فان كانت في يد أحدهما وأقاما جميعا البينة قال اقضى بها للحالف الذي في يده وعنه ايض عن غياث بن إبراهيم عن الصّادق عليه السّلام ان أمير المؤمنين ع اختصم اليه رجلان في دابة وكلاهما أقاما البينة انه انتجها فقضى بها للذي في يده وقال ع لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين ورواهما الشيخ ايض وفي سؤال جواب الميرزا قده روى الكليني قده في الصّحيح ان أبا الحسين موسى ع كان مقبلا من المروة على بغلة فامر ابن هياج رجلا من همدان ان يعلق بلجامه ويدعى البغلة فاتاه فتعلق باللجام وادعى البغلة ؟ ؟ ؟ فثنّى أبا الحسن ع رجله ونزل عنها وقال لغلمانه خذوا ؟ ؟ ؟ سرجها وادفعوها اليه فقال الرجل والبرح ايض لي فقال ع كذبت عندنا البينة انه سرج محمد بن علي واما البغلة فانا اشتريناها منذ قريب وأنت اعلم وما قلعت وروى الصدوق ره في العلل عن محمد بن سنان عن الرضا ع فيما كتب من جواب مسائله في العلل والعلة في ان البينة في جميع الحقوق على المدعى ما خلا الدم لان المدعى عليه جاهد ولا يمكنه إقامة البينة على الجحود لأنه مجهول الخ أقول وفي فقه الرّضا ع إذا ادعى رجل على رجل عقارا أو حيوانا أو غيره وأقام بذلك بينة وأقام الذي في يده شاهدين فان الحكم فيه ان يخرج الشيء من يد مالكه إلى المدعى لانّ البينة عليه فإن لم يكن الملك في يد أحد وادعى فيه الخصمان جميعا فكل من أقام شاهدين فان أحق المدعيين من عدل شاهدين فان استوى الشهود في العدالة فأكثرهم شهودا ؟ ؟ ؟ يحلف باللّه ويدفع اليه الشيء هذا ما وقفنا عليه من الاخبار ونسأل اللّه التوفيق في فهم الحق الفصل الثاني في بيان حكم ما لو كان العين في يد أحدهما لا يخفى ان العين اما ان يكون
مناط الأحكام — صفحة 292 | الملا نظر علي الطالقاني