جدّه في البغلة في مقام الاستشهاد مما لا ينبغي صدوره من عاقل نعوذ باللّه من أمثال هذا التأويل وروى الثلاثة ايض عن الصّادق عليه السّلام قال ع كان على ع إذا اتاه رجلان يختصمان بشهود عدتهم سواء وعدالتهم اقرع بينهما على أيهما يصير اليمين وكان يقول اللّهم ربّ السّماوات السبع وربّ الأرضين السبع من كان الحق له فادّه اليه ثم يجعل الحق للذي يصير اليمين عليه إذا حلف وسند الصدوق ره كما عن الخلاصة صحيح ورووا ايض عن داود بن سرحان عن الصّادق عليه السّلام في شاهدين شهدا على امر واحد وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهدا واختلفوا قال ع يقرع بينهم فأيهم قرع عليه اليمين فهو أولى بانقضاء وسند الصدوق فيه كما في سابقه وروى الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن الصّادق عليه السّلام مثل ذلك وفي آخره فأيهم فرع فعليه اليمين وهو أولى الحق وروى عن سماعة قال إن رجلين اختصما إلى على ع في دابة فزعم كل واحد منهما انها نتجت على مذوده وأقام كل واحد منهما بينة سواء في العدد فاقرع بينهما سهمين فعلّم السهمين كل واحد منهما بعلامة ثم قال اللهم رب السماوات السبع ورب الأرضين السّبع ورب العرش العظيم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم أيهما كان صاحب الدابة وهو أولى بها فأسألك ان تفرع وتخرج سهمه فخرج سهم أحدهما فقضى له بها ورواها الصدوق ره عن سماعة بسند صححه العلامة قدس سرهما وروى الكليني عن إبراهيم بن هاشم عن محمد بن حفص عن منصور قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل في يده شاة فجاء رجل فادعاها فأقام البينة العدول انها ولدت عنده ولم يهب ولم يبع وجاء الذي في يده بالبينة مثلهم عدول انها ولدت عنده ولم يبع ولم يهب فقال ع حقها للمدعى ولا اقبل من الذي في يده بينة لان اللّه عز وجل انما امر ان تطلب البينة من المدعى فان كانت له بينة والا فيمين الذي في يده هكذا امر اللّه عز وجل قال صاحب القوانين قال الشيخ في ف هل تسمع بينة الداخل أو لا عندنا وعند الشافعي تسمع وعن أبي حنيفة لا تسمع فهذا يدل على أن هذا الخبر يمكن حمله على التقية فحمل روايتي غياث على التقية غير معلوم فان إسحاق بن عمار كوفي وغياث بن إبراهيم ايض يسكن الكوفة وان كان في الأصل بصريا وتقية أهل الكوفة غالبا
مناط الأحكام — صفحة 291
مساهمون: الملا نظر علي الطالقاني
ص٢٩١