من الجاهل أو الناسي لاحكامه مقتضى القاعدة صحة كل ما ؟ ؟ ؟ يصدر ومن الواقف الا ان يصرّح بكونه وقفا على نفسه اختصاصا أو اشتراكا فيبطل في حقه فقط وذلك لأنه إذا لم يدخل نفسه في الوقف فاشكل الاقسام ان يقول مثلا وقفت ؟ ؟ ؟ هذه الدار على الفقراء أو على أولادي ثم بعد الانقراض على الفقراء وتكون في يدي واسكن فيها ما دام حياتي ومع ذلك اعتقد جهلا ان جواز كونه فيها من حيث الوقفية لا من حيث المالكية الأصلية وأنت خبير بان هذا الجهل والاعتقاد غير مضر مثل ان يصلى نافلة تقربا إلى اللّه واعتقد انها واجبة بل لو قال اصلّيها لوجوبها قربة إلى اللّه فلا يضر كما ذكره المحققون في ؟ ؟ ؟ النية لما مر في بيان الداعي والعنوان فإذا كان صحيحا وكذا لو ضم اليه ان ؟ ؟ ؟ يصرف حاصله بعد موته في مصارفه سنين معدودة فما ظنك بسائر الصور مثل ان يجعل النظر أو التولية لنفسه وجعل حاصله كله لنفسه مدة ثم بعده لغيره وجعل له عشرا أو أقل أو أكثر فافهم وتدبّر وتعجّب مما توهمه غير واحد بل صرح صاحب القوانين في بعض كتبه بالبطلان لو جعل لنفسه النظر وشيئا من الحاصل والثمر وهو العالم وله الحمد الدائم
مسئلة لو شرط في عقد الوقف ان يرجع اليه ان احتاج اليه فيه قولان الأقوى انه صحيح
فإذا احتاج ورجع بطل وان لم يرجع صح إذ ؟ ؟ ؟ ان يشترط ردّه اليه قهرا إذا احتاج فيبطل مط عند الحاجة دليلنا ما مر من العمومات وخصوص الموثق كالصحيح عن الرجل يتصدق ببعض ماله في حياته في كل وجه من وجوه الخير وقال إذا احتجت إلى شيء من المال فانا أحق به ترى ذلك له وقد جعله للّه تعالى يكون له في حياته فإذا هلك الرجل يرجع ميراثا أو يمضى صدقة قال يرجع ميراثا إلى أهله وهذا نص في المطلب لا انه معارض للعمومات ومخصّص لها كما توهم لان قول السّائل يكون له في حياته فإذا هلك الرجل يرجع ميراثا أو يمضى صدقة معناه ان هذا الشرط إذا كان صحيحا واحتاج الواقف إلى الوقف ورجع اليه فيكون له في حياته فما حكم بعد موته وقفا أو يصير ميراثا فقال ع يصير ميراثا ولا يمكن ان يكون معناه ان هذا الشرط إذا بطل وبطل الوقف فما حكمه بعد موته أيصير ميراثا أو يمضى وقفا بعد ما كان باطلا من أصله فافهم ولا تقلد