لاتباع ولا ترهب ولا تورث فمن باعها أو وهبها فعليه لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين لا لا يقبل اللّه منه صرفا ولا عدلا و ؟ ؟ ؟ روا الكليني ايض عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن النضر بن سويد وعنه عن فضالة عن أمان عن عجلان قال املى أبو عبد اللّه ع بسم اللّه الرحمن الرّحيم هذا ما تصدق به فلان بن فلان وهو حىّ سوى بداره التي في بنى فلان بحدودها صدقة لاتباع ولا توهب حتى يرثها وارث السّماوات والأرض وانه قد اسكن صدقته هذه فلانا وعقبه فإذا انقرض ؟ ؟ ؟ انهى على ذوى الحاجة من المسلمين وقد مر ان أمير المؤمنين روحي له الفداء تصدق بداره في بنى ؟ ؟ ؟ زريق والاخبار كثيرة وهي مع كثرتها ليس فيها من اشتراط القبول اللفظي وحضور الموقوف عليه عين ولا اثر بل من تأمل يرى أنها تنادى بعدم الاشتراط بل هذا امر مركوز في فطرة الناس ان التمليكات المجانية كلها كذلك ليس فيها شرط ولا قيد سوى قبول المعطى بالفتح بمعنى عدم ردّه فمن تأمل في ذلك بعد ما مر فليلم نفسه نعم الظاهر أن الايجاب اللفظي مما لا بد منه وانه لا يصدق بدونه ان فلانا وقف وان كان فيه ايض لنا ايض تامّل في بعض الفروض كما إذا بنى مسجدا واعترف مكررا بان هذا مسجد وهو العالم وله الحمد الدائم
فرع يظهر من جمع لزوم القبول في الخاص من الجميع دون العام لان الكل غير ممكن والبعض ترجيح بلا مرجح
وقال بعض في ردّه يمكن فيه قبول الحاكم أو المتولى أو الناظر أو الواقف وفيه ان المناط قبول من يؤثر ردّه لو ردّ ولم يقبل وانى لمن ذكر ذلك نعم من ردّ في الخاص فردّه معتبر ظاهرا لو كان منحصرا في واحد وامّا في العام فالظ ان ردّ بعض منهم غير مؤثر لكفاية قبض بعض آخر ولزومه بقبضه وهو العالم ونحن الجاهلون
نهر في لزوم اخراج الواقف نفسه عن الوقف وسرّه واضح إذ لا يعقل تصدق شخص من ماله على نفسه
فان بطلان تحصيل الحاصل ومحاليته من الواضحات نعم لا باس على من يشترط اكل أهله وأضيافه ومن يمر عليه من الوقف وان كانوا واجبي النفقة نعم قد أشكل بعض في الزوجة والمملوك والأقوى الجواز بل عن كشف الغطاء انه لو شرط ردّ مظالمه أو صدقة أو عبادة أو أداء ديون لزمته في حياته من الوقف فالقول بالصحة قوى أقول نعم القول قوله بيان ذلك بعون اللّه ان الواقف قد يجعل الوقف على