زدت نظرا زدت اعتقادا ان الحق ما اخترناه من عدم وجوب احكام الميت على الأجانب كما أن النفقات لا تجرى عليهم في حال الحياة فافهم ولا تقلد وهو العالم
فرع لو كان ولد ان متساويان كما يتفق من الزوجات المتعددة فالظاهر تقسيم القضاء عليهما من غير قرعة واما لو كان أحدهما أكبر سنّا والآخر اقدم بلوغا فالأولى بالميراث هو الأكبر سنّا
فالقضاء عليه وهو العالم
البحر الخامس عشر في بيان ان الكلى كما يكون ملكا يكون مالكا وفيه انهار
وقد كتبت قبل ذلك رسالة في الوقف في حواشي وقف الوسائل وهذه المسألة فيها وكان فيها مطالب أنيقة غير مذكورة في غيرها بالحقيقة ؟ ؟ ؟ أجبت ذكرها هنا لهذه الدقيقة وهو الواقف
نهر في بيان لفظ الوقف والحبس
الوقف لغة بمعنى القيام والسكون وقف بالمكان ووقفته لازم متعدد اوقفته فهو واقف وموقوف والموقف المكان كمواقف الحج من العرفات والمشعر والمنى وفي الحديث للقيمة خمسون موقفا كل موقف مقداره الف سنة وكثيرا ما يستعمل بعلى مثل قام وسكن وح فيها اشعار بالدوام وعدم التجاوز عن مدخول على مثل وقف عليه أو قام عليه أو سكن عليه بخلاف وقف أو وقف فيه فمعنى وقفت الدار على الفقراء قريب من معنى حبستها عليهم ولذا قال الخاتم ص حبّس الأصل وسبّل الثمرة وبلحاظ هذا المعنى يأتي بمعنى العلم فيق وقف عليه اى اطلع عليه وعلم به لان من علم شيئا قام عليه ولا يتعدّاه والحبس متعد بنفسه مثل حبسته فيه أو عليه ثم لا يخفى ان متعلقهما كما يكون عينا يصح ان يكون منفعة لان الوقف صدقة جارية كما في الاخبار وكما يصح صدقة العين يصح التصدق بالمنفعة والثمار ونحوها بل في الحديث سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل وقف غلة له على قرابته ولكن المعهود الشائع تعلقهما بالعين فقط ولا يقال وقفت ثمرة الشجر أو منفعة الدار أو زراعة الأرض بل لو قيل لكان غلطا لان من شرائط الوقف ان يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه وكذا الحبس واما الخبر فالظاهر أن المراد بالغلة ما يحصل منه الغلة بقرينة بعده قلت أرأيت أن لم تخرج من غلة الأرض التي وقفها الخ فافهم وكذا لا يخفى