تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناط الأحكام — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
وصاحب القوانين قدّس سرّهم فراجع والعجب مما مر من شيخنا قده حيث جعل العمد ضدّا للعذر مع أن بينهما عموما من وجه فراجع ولا نطيل بذكره ثانيا وهو العالم

الجدول الثالث في القاضي

وفيه أقوال والأقوى ما نسب إلى الأكثر وهو انحصاره في الولد المذكر ومع التعدد الأكبر لما مر في الصحيح يقضى عنه أولى الناس بميراثه ولا ريب ان من هو أكثر نصيبا فهو الأولى بالميراث والأكثر نصيبا منحصر فيما ذكرنا اما مع الانحصار فظاهر واما مع التعدد فلان أكبرهم أكثرهم نصيبا باعتبار الحياة وهذا ايض يؤيد ما مر من أن ما على المرأة ليس على وارثها لعدم أكثرية النصيب مع تعدد الذكور فان قلت إن في كل طبقة أو أكثرها يوجد أولى بالميراث وان كان متعددا كالرجال بالنسبة إلى النساء في كثير من الموارد فغاية الامر يقسم القضاء بينهم قلت أولا ان ظاهر الاخبار هو ان القاضي ليس الا ؟ ؟ ؟ من هو أولى وأكثر نصيبا من بين جميع الورثة وليس هو الا ما ذكرنا وثانيا لو حمل الأولى على ما قلت لصدق كثيرا ما على النساء وقد اخرجن صريحا ففي ذيل الصحيح قلت ؟ ؟ ؟ كان أولى الناس به امرأة قال لا الا الرجل هذا مع انّ الأصل عدم التعدي عما مر وهو العالم

تنبيه قد أشكل الامر على بعض من حيث انّ الفقهاء قدّس سرّهم في احكام الميت جعلوا الأب والجد أولى من الولد وفي المقام جعلوا الولد أولى منهما مع عدم تعيين الأولى في الاخبار

وانما ورد يصلى بالجنازة أولى الناس بها وفي المقام يقضى عنه أولى الناس بميراثه وهذا الاشكال انما نشأ من عدم تفطنه إلى أن أولى الناس بالميت غير أولى الناس بميراث الميت ولا تلازم بينهما جزما وبعبارة ان الأولى اوليان أحدهما أولى الناس بالميت من حيث الولاية والاختيار ويقال عرفا انه صاحب الميت وصاحب العزاء ولا ريب انه الأب بل الجد ايض وثانيهما أولى الناس بالميت من حيث الإرث والمال وهو من أعطاه اللّه من الإرث أكثر من غيره وما هو الا الولد الأكبر فافهم ولا تقلد

تنبيه ما ذكر عن الأكثر ان احكام الجنازة من الغسل والصلاة والكفن والدفن واجب كفائي على جميع الناس لا على الورثة وأقربائه غريب

إذ لم يرد فيها الّا مثل ما مر يصلى بالجنازة أولى الناس بها واى فرق بينه وبين ما ورد هنا من قوله ع يقضى أولى الناس بميراثه وبالجملة كلما
مناط الأحكام — صفحة 263 | الملا نظر علي الطالقاني