يقضيه أفضل أهل بيته وعن أبي بصير عن الصّادق عليه السّلام قال سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال فاوصتنى ان اقضى عنها قال هل برئت من مرضها قلت لا ماتت فيه قال ع لا يقضى عنها فان اللّه لم يجعله عليها قلت فانى اشتهى ان اقضى عنها وقد اوصتنى بذلك قال ع كيف تقضى عنها شيئا لم يجعله اللّه عليها وعن الصّادق عليه السّلام في رجل يموت في شهر رمضان قال ليس على وليه ان يقضى عنه ما بقي من الشهر وان مرض فلم يصم رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مضى وهو مريض ثم مات في مرضه ذلك فليس على وليه ان يقضى عنه الصيام فان مرض فلم يصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلك فلم يقضه ثم مرض فمات فعلى وليه ان يقضى عنه لأنه قد صح فلم يقض ووجب عليه وقد تركت اخبارا أخر هي مثل ما ذكر وغرضى من ذكر هذه الأخبار الارشاد إلى أن موردها من ترك صوم شهر رمضان بإذن الشارع وبأمره ثم أراد قضاء ما ترك وأخّره اتكالا على سعة الوقت فكان التأخير ايض بإذن الشارع فظهر بعون اللّه مما مر ان من ترك صوم شهر رمضان عمدا آثما سواء أراد قضائه أو لا فهو خارج عن محلها فلا يجب على الولي قضاؤه وكذا من ترك الأداء بإذن الشارع فترك قضائه ؟ ؟ ؟ على أن لا يقضيه أصلا أو أخّره وضاق الوقت فتركه حتى دخل شهر رمضان المقبل نعم لو اخّره اتكالا على السعة فلما ضاق الوقت مرض أو حاضت أو نحو ذلك فوجوبه على الولي غير بعيد وكذا لو كان على الميت صوم من غير شهر رمضان وقضائه فتركه ولو جوازا لا اثما فمات قبل فعله كقضاء النذر أو النذر الموسّع لخروج كل ذلك عن الاخبار والأصل براءة الولي هذا في الصوم واما الصّلاة فالذي يظهر مما مر من رواية عبد اللّه بن سنان انها كالصوم فلا يقضى الولي منها الا ما دخل وقتها وتركها الميت اتكالا على سعة الوقت فمات فلا يكون ذلك الا في صلاة أو صلاتين قال الصّادق عليه السّلام فيها الصلاة التي حصل وقتها قبل ان يموت الميت يقضيه عنه أولى الناس به فان معنى الرواية التي دخل وقتها فلم يفعله الميت اتكالا على السعة فمات قبل خروج الوقت فعلى الولي قضاؤه فلو دخل الوقت وتركها عمدا آثما اى بانيا على عدم الفعل أصلا وكذا لو اخّرها بانيا على الفعل
مناط الأحكام — صفحة 261
مساهمون: الملا نظر علي الطالقاني
ص٢٦١