على ما هو الغالب في أحوال المرضى والمطاردين من ترك الصلوات إذا لم يتمكنوا من ؟ ؟ ؟ فعلها كذلك ثم ؟ ؟ ؟ ماتت في هذه الحال أو بعد ذلك فان دعوى خروج مثل هذا عن منصرف اطلاق الأخبار المتقدمة بعيدة عن الانصاف وإذا شمل هذا شمل غيره من الصلوات المتروكة عمدا أو المفعولة فاسدة لعدم القول بالفصل بل يمكن دعوى شمول الروايات ؟ ؟ ؟ فاسدة فيشمل المتروكة عمدا لعدم الفصل فت انتهى كلامه رفع في الجنان مقامه أقول بعونه لا ريب ؟ ؟ ؟ ان الأصل عدم الوجوب ثم إذا ثبت ودار الواجب بين الأقل والأكثر فلا ريب ان الأصل عدم وجوب الأكثر ولا دليل على خلاف الأصل الا بعض الأخبار فنذكر بعضها من الوسائل فننظر في دلالتها فروى الصدوق عن الص إذا مات الرجل وعليه صوم شهر رمضان فليقض عنه من شاء من أهله والكافي عن أحدهما في رجل ادركه شهر رمضان وهو مريض فتوفى قبل ان يبرأ قال ع ليس عليه شيء ولكن يقضى عن الذي يبرأ ثم يموت قبل ان يقضى وظاهر هذا الخبر عدم عصيانه بترك القضاء أظنه سعة الوقت فأدركه الموت قبل رمضان المقبل وعنه عن الصفار قال كتبت إلى الأخير ع رجل مات وعليه ؟ ؟ ؟ قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان هل يجوز لهما ان يقضيا عنه جميعا خمسة أيام أحد الوليين وخمسة أيام الأخر فوقع يقضى عنه أكبر ؟ ؟ ؟ وليّيه عشرة ؟ ؟ ؟ أيام ولاء إن شاء الله اللّه وظاهره كسابقه وقد مر حديث الباقر ع في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضى عنها قال اما الطمث والمرض فلا واما ؟ ؟ ؟ فانظر ان ؟ ؟ ؟ لم يسأل الا ما ترك عزيمة اى ما نهى الشارع عن فعله أداء وعن الصّادق عليه السّلام في الرجل يموت وعليه دين من شهر رمضان من يقضى عنه قال أولى الناس به قلت وان كان أولى الناس به امرأة قال لا الا الرّجال وهذا ايض مثل ما مضى من عدم العصيان بتأخير القضاء لظنه سعة الوقت وعن الصّادق عليه السّلام إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مات فليس عليه وان صح ثم مرض ثم مات وكان له مال تصدق عنه مكان كل يوم بمدّ وان لم يكن له مال صام عنه وليه وهذا ايض مثل ما مضى وعن الصّادق عليه السّلام في رجل سافر في رمضان فأدركه الموت قبل ان يقضيه قال
مناط الأحكام — صفحة 260
مساهمون: الملا نظر علي الطالقاني
ص٢٦٠