نقل عن الكافي اخبارا لما نحن فيه منها ما رواه باسناده عن محمد بن الحسن عن أبي الحسن ع قال قال أبو عبد اللّه ع لو أشركت ألفا في حجتك لكان لكل واحد حجة من غير أن تنقض حجتك شيئا ومثله خبر آخر وفي آخر عنه ع في الرجل يشرك أباه أو أخاه أو قرابته في حجة فقال ع اذن يكتب لك حجا مثل حجهم وتزداد خيرا بما وصلت ومنها ما رواه عن علي بن إبراهيم عن أبيه أنه قال لأبي الحسن موسى ع انى إذا خرجت إلى مكة ربما قال لي الرجل طف عنى أسبوعا وصل ركعتين فاشتغل عن ذلك فان رجعت لم ادر ما أقول له قال ع إذا اتيت مكة فقضيت نسكك فطف أسبوعا وصل ركعتين ثم قل اللهم ان هذا الطواف وهاتين الركعتين عن أبي وعن أمي وعن زوجتي وعن ولدى وعن حامتي وعن جميع أهل بلدي حرّهم وعبدهم وابيضهم واسودهم فلئن نشاء ان تقول للرجل انى قد طفت عنك وصليت عنك ركعتين الا كنت صادقا فإذا اتيت قبر النبي ص فقضيت ما يجب عليك فصل ركعتين ثم قف ؟ ؟ ؟ النبي ص ثم قل السّلام عليك يا نبيّ اللّه من أبى وأمي وزوجتي وولدى وجميع حامتي ومن جميع أهل بلدي حرّهم وعبدهم وابيضهم واسودهم فلئن تشاء ان تقول للرجل انى قد أقرأت رسول اللّه ص عنك السلام الا كنت صادقا انتهى وإياك ان تشك في أمثال ذلك فان رحمة اللّه والطافه لشيعة أهل البيت أوسع وأكثر من أن يفرض أو يتصور والحمد للّه ثم الحمد للّه
نهر في بيان قضاء الواجب وجوبا عن الميت وفيه جداول
الجدول الأول في المقضى عنه
المشهور المنصور انه ليس الا الوالدين واما غيرهما فليس تكليفه على أحد من الأقارب فضلا عن الأجانب الّا بالوصية ونحوها ثم اختلفوا في دخول الام فذهب جمع إلى أنها كغير الأب كالحلى والمحقق والشهيد الثانيين بل حكى عن جماعة وجمع آخر إلى أنها كالأب كط وبه وهي وكرة بل نسب إلى ظاهر اطلاق الأكثر والأقوى هو الأول لأصالة براءة ذمة ولدها عما كان عليها ولاستصحاب عدم تكليفه المتيقن حين حياتها ولقوله تعالى
وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى *
ومثله قوله تعالى
عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ
مائدة وهكذا عدم دلالتها ففي صحيح حفص البختري ؟ ؟ ؟
عن الصّادق عليه السّلام في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام قال يقضى عنه أولى الناس بميراثه قلت فإن كان