أولى الناس به امرأة قال لا الا الرجل ومرسلة حماد قال سألت أبا عبد اللّه ع في الرجل يموت وعليه دين من شهر رمضان من يقضيه عنه قال أولى الناس به قلت فإن كان أولى الناس به امرأة قال لا الّا الرجل ورواية بن سنان عن الصّادق عليه السّلام المحكية في الذكرى عن كتاب السيد بن طاوس قال الصّلاة التي حصل وقتها قبل ان يموت الميت يقضيه عنه أول الناس به وفي مصححة أبى حمزة عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضى عنها قال اما الطمث والمرض فلا واما السفر ؟ ؟ ؟ فنعم وأنت خبير بان في الأولين لفظ الرجل ومثله لفظ الميت في الثالث وليس المقام مقام الحاق المرأة بالرجل كما في أصل التكاليف الإلهية مع أن فيها قد ألحقت المكلفة بالمكلف لا المكلف عنها بالمكلف عنه فافهم واما خبر أبى حمزة فلا دلالة فيها ايض بوجه من الوجوه لظهور ان السؤال في جواز القضاء عنها ولو حمل على الوجوب مع أنه خلاف الظاهر فلا دلالة فيه على أنه يجب على اى شخص على نفسها بالايصاء أو على الوصي إذا أوصت بأداء ما يجب عليها أو على الولي والشاهد على ما ذكرنا هو اختصاص السؤال بما يسقط الصوم مع موتها قبل خروج الشهر لئلا تكلف بالقضاء فظهر بحمد اللّه ان الام كالأجانب وان كان الأحوط الحاقها بالأب ص وهو العالم
الجدول الثاني في بيان المقضى
قال شيخنا قده المحكى عن المشهور انه جميع ما فات عن الميت وعن الشهيد الثاني نسبته إلى ظاهر النص والفتوى وظاهر عبارة الغنية الاجماع عليه وعن الحلى وسبطه ابن سعيد انه لا يقضى الا ما فاته في مرض موته والمحكى عن لف في بعض رسائله انه يقضى ما فاته لعذر كالمرض والسفر والمحيض بالنسبة إلى الصّوم لا ما تركه عمدا مع قدرته عليه وعن الذكرى نسبته إلى السيّد عميد الدين ثم اختاره كما عن الشهيد الثاني والأقوى الأول لاطلاق ما تقدم من النصوص خصوصا رواية بن سنان المتقدمة ودعوى انصرافها إلى ما فات لعذر ان سلم فهو تبادر ابتدائي كتبادر بعض افراد الماء من اطلاق لفظه مع أن بعض فروض الترك عمدا مما لا اشكال في عدم خروجه عن منصرف الاطلاق مثل ما إذ أوجب الصلاة في حال المرض مع النجاسة أو مع القعود والاضطجاع أو وجبت عليه الصلاة حال المطاردة مع العدوّ فقصر في فعلها كذلك