المسائل لعلي بن جعفر عليهما السّلام عن الرجل هل يصلح له ان يصلى أو يصوم عن بعض موتاه قال نعم يصلى ما أحب ويجعل ذلك للميت فهو للميت إذا فعل ذلك له وقريب منها رواية أخرى له وعن أصل علي بن حمزة الذي هو من رجال الصّادق عليه السّلام والكاظم ع قال وسألت عن الرجل يحج ويعتمر ويصلى ويصوم ويتصدّق عن والديه وذوى قرابته قال لا باس به فيما صنع وله اجر آخر بصلة قرابته قلت وان كان لا يرى ما أرى وهو ناصب قال يخفف عنه بعض ما هو فيه وعن أصل هشام بن سالم قال قلت ويصل إلى الميت الصّلاة والدعاء ونحو هذا قال نعم قلت أو يعلم من جميع ذلك قال نعم يكون مسخطا عليه فيرضى عنه وعن ابن محبوب في كتاب المشيخة عن الصّادق عليه السّلام أنه قال يدخل الميت في قبره الصلاة والصوم والحج والصدقة والدعاء قال ويكتب اجره للذي يفعله وللميت ونحوها روايتا إسحاق بن عمار وابن أبي عمير ومنها روايات ابن مسلم وابن أبي يعفور والبزنطي وصفوان بن يحيى عن الص والرضا عليهما السّلم انه يقضى عن الميت الحج والصوم والعتق ؟ ؟ ؟ وفعاله الحسن وعن كتاب الفاخر ان مما اجمع عليه وصح من قول الأئمة ع انه يقضى اعماله الحسنة كلها وعن كتاب حماد بن عثمان قال قال أبو عبد اللّه ع ان الصلاة والصدقة والحج والعمرة وكل عمل صالح ينفع الميت حتى أن الميت ليكون في ضيق فيوسع عليه فيق هذا لعمل ابنك فلان وهذا لعمل أخيك فلان ومثلها رواية عمرو بن محمد بن يزيد ولا يخفى على من تأمل في هذه الأخبار القطعية جواز عموم النيابة عن الأموات في كل عمل صالح كائنا ما كان حتى الغسل والوضوء ولا يستثنى من ذلك الا الواجبات وكفى في ذلك قوله ع من عمل من المسلمين عملا صالحا عن ميت أضعف اللّه اجره ونفع به ذلك الميت وقوله وكل عمل صالح ينفع الميت ومع ذلك فاهداء الثواب أعم فان بعض الاعمال لا يقبل النيابة كالتمتع بالمرأة
تنبيه قد ظهر مما مر جواز النيابة في عمل عن متعدد
بل عن الف وأزيد بل عمن لا يحصى ولا يعدّ من جميع المؤمنين والمؤمنات سواء كان متبرعا أو أجيرا وقد يفعل هذا العاصي الراجي كذلك واهداء الثّواب ايض مثل ذلك وفي الوسائل