سقوط الصلاة عن فاقد الطهورين و ؟ ؟ ؟ الصلاة فلان لكل حالة صلاة وان كان من شدة المرض غير قادر على التكلم فلا يتصور فيها عجز نعم لو كان مجنونا أو مغمى عليه فلا تكليف حتى يحتاج إلى النائب والصوم كالصلاة لقوله تعالى
وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
مضافا إلى الاخبار وكلمات الأخيار واما الحج فقد ورد فيه الامر بالاستنابة للممنوع منه اما بعد الاستقرار فللاخيار وكلمات الأخيار ولا اشكال في المضمار واما قبله فقيل بوجوبها وقيل بندبها وهو مقتضى الأصل كما ذكرنا فان قلت فما الخارج من الأصل قلت قد ذكر شيخنا الأنصاري قده في مسئلة القضاء عن الميت ذلك وروى في ذلك حديث الخثعمية المعروف التي اتت النبي ص فقالت إن أبى أدركته فريضة الحج شيخا زمنا لا يستطيع ان يحج ان حججت عنه أينفعه ذلك فقال ص لها أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أينفعه ذلك قالت نعم قال ص فدين اللّه أحق بالقضاء ولكن الأقوى عدم ظهوره في كون أبيها حيّا حين السؤال كما اعترف بعدم الظهور شيخنا في الجواهر فراجع تمام الرواية وروى عن عبد اللّه بن جندب قال كتبت إلى أبى الحسن ع الرجل يريد ان يجعل اعماله من الصلاة والبر والخير أثلاثا ثلثا له وثلثين لأبويه أو يفردهما بشيء مما يتطوع به وان كان أحدهما حيا والآخر ميتا فكتب ع اما الميت فحسن جائز واما الحي فلا الا البر والصلة ومثلها ما عن محمد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري انه كتب إلى الكاظم ع مثله وأجاب بمثله قال في الذكرى قال السيّد اى ابن طاوس قدهما لا يراد بهذه الصلوات المندوبة لأن الظاهر جوازها عن الاحياء في الزيارات والحج وغيرهما أقول لعل ما ذكره من التوجيه للجمع بينها وبين ما دل على جواز ذلك من الحي ايض مثل ما عن الكليني قده باسناده إلى محمد بن مروان قال قال أبو عبد اللّه ع ما يمنع الرجل منكم ان يبرّ والديه حيّين وميّتين يصلى عنهما ويتصدق عنهما ويصوم عنهما فيكون الذي صنع لهما وله مثل ذلك فيرزقه اللّه بره وصلته خيرا كثيرا نعم احتمال هذه الرواية إرادة عدم قطع البر عنهما بعد الموت بفعل هذه الأفعال عنهما فيكون قد برّهما حيّين وميّتين بعيد وحكى عن الحسين بن