تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناط الأحكام — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
يظهر من كثير وظاهرهم التسالم على عدم صحته في الايقاعات فان ؟ ؟ ؟ تم الاجماع والا فالأصل الصحة وهو العالم وكأنه ايض ؟ ؟ ؟ الإجازة كاشفة حقيقة لا حكما وينادى بذلك ما ورد في نكاح الصغيرين فضولة وما ورد في نكاح العبد انه لم يعص اللّه وانما عصى سيده اى لم يعص اللّه فيما شرط في صحة الترويج وانما عصى سيده في عدم الاستيذان فإذا أجاز زال العصيان فنقول في كل فضولي انه لم يعص اللّه وانما عصى المالك فإذا أجاز زال العصيان فافهم وهل يمكن تفكيك الإجازة بان يبيع الفضول دارك مثلا قبل سنة فتقول اجزته بان يكون الدار ملك المشتري من الآن ولا يبعد الجواز ويؤيده ما ذكروه انه لو تعدد العقود على الثمن أو المثمن فللمالك ان يجيز ايّها شاء نعم لو اشترى الفضول ما باعه فضولا من المالك قبل الإجازة فلا ريب في بطلان العقد الأول بل لا اثر لقوله بعد تملكه انا أجزت ما بعته قبل ؟ ؟ ؟ إذ لا فرق بين شرائه وشراء غيره قبل الإجازة وايض لو كان شراء الفضول فقط أو مع اجازته مؤثرا في ذلك لزم انه لو زوّج زينب من زيد بدون اطلاعها ثم زوجها ؟ ؟ ؟ الفضول نفسه باذنها ثم أجازا ذلك العقد ان يصير صحيحا فتصير زينب زوجة زيد وكذا لو باع عبد زيد عمروا من دون اطلاع المالك ثم اشتراه لنفسه فاعتقه ثم أجاز ذلك أو لم يجز ان يصير العتق باطلا وهكذا من الفروض والنقوض والعجب من شيخنا الأنصاري قده حيث جعل شراء الفضول إجازة فراجع وتدبر وهو العالم

نهر في استنابة الحي في العبادات

قد علم مما مر ان محل الكلام فيما لا يصدق على المنوب انه فعله بفعل النائب والا لوجب الاستنابة بعد عجزه لان المقدور بالواسطة مقدور بالبديهة فح لا ريب ان الأصل عدم جواز الاستنابة في حال الاختيار وان الأصل ايض عدم الجواز في حال العجز والاضطرار فضلا عن الوجوب لأنه المأمور بالفعل والمفروض عدم صدق ذلك بفعل الغير الا ما خرج بالدليل فهل خرج شيء أم لا فنقول بعونه لا ريب في عدم الجواز مطلقا في الطهارات الثلث والصّلاة وان جاز الاستعانة بالغير في الطهارات مع العجز فإن لم يمكن طهارة أصلا فالظاهر