هذين المثالين في الحديث ان مطلق الغير دخوله غير كاف في عدم العود في غاية الفساد فافهم ولا تقلد واما الشرط كالطهارات فما لم يدخل في المشروط وشك في وجوده فمحله باق فلو دخل في الظهر مثلا وشك في طهارته فصلاته صحيحة ثم بالنسبة إلى العصر فهو ايض شك في محله فلا بد ان يتطهر ولو كان الشك في الصحة فقد مضى بيانه وهو العالم
تنبيه ان الوضوء قد خرج من القاعدة المذكورة للاجماع ظاهرا انه متى شك في فعل من افعاله يجب اعتباره والعود اليه ما لم يفرغ منه
بل قال شيخنا قده ان المشهور الحقوا الغسل والتيمم بالوضوء في هذا الحكم ولكن لما كان الدليل من الاجماع الظاهر والخبر الذي قد مر مختصا بالوضوء فلا وجه في الحاق الغسل به نعم لا بد من القول به في التيمم بدل الوضوء لان حكم البدل حكم المبدل أو للاحتياط اللازم في مثل المقام فعلى هذا فمن شك في الغسل الترتيبي في رأسه وهو في الجانب الأيمن أو فيه وهو في الأيسر فلا عبرة به هذا إذا شك في وجود المشكوك ولو كان الشك في الصحة فلا عبرة به إذا فرغ من العضو مطمئنا ثم عرضه الشك وان لم يدخل في غيره سواء كان في الوضوء أو في غيره واما لو كان غافلا حين الفعل عن بعضه كما هو الغالب ففرغ ثم عرضه الشك فهو ايض كذلك وان لم يدخل في غيره لعموم ما مر نعم لو علم أنه لم يحرك خاتمه مثلا عند الغسل وشك في وصول الماء تحته مع التجاوز عن محله أو بعد الفراغ عن العمل فعدم الاعتناء بمثل هذا الشك امر مشكل للشك في دخوله تحت الاخبار بل الظاهر من قوله ع هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك خروجه عنها للعلم بغفلته وبصورة عمله وبعدم كونه اذكر حين العمل فالأحوط اللازم لو لم نقل بأنه أقوى فعل المشكوك فيه ثم إن ما ذكرنا من حكم الشك في الصحة جار في الجميع حتى في الوضوء فافهم الثالث إذا شك في عدالة زيد قبل الحكم بشهادته مثلا شكا سريانيا ؟ ؟ ؟
فان ثبتت عنده بالعلم والمعاشرة فالظاهر أنه لا يجوز الحكم ولا امر آخر مما توقف على عدالته فان المفروض زوال الدليل وهو العلم بعروض الشك ولو ثبتت بدليل آخر كالبينة ثم شك فإن كان الشك ناشئا عن دليل كالبينة الخارجية فلا بد من اعمال قواعد