تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناط الأحكام — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
ان يعرض قبل العمل فاللازم أولا ذكر ما يمكن ان يتمسك به في المقام ثم الإشارة إلى بعض الأحكام اما العقل فلا حكم له فيه كما حكم بالاستصحاب نعم يمكن ان يستند إلى قاعدة اختلال النظام لو بنى على النقض والفساد وعلى الإعادة وعدم الامضاء بمحض عروض الشك في كل ما عمل ومضى بل يلزم التسلسل والتكليف بما لا يطاق كما لا يخفى على من تأمل قليلا وهذا برهان تام عند الاعلام واما اخبار الاستصحاب فظاهر ان موردها مختص بالشك الطريانى ولا ربط لها بما نحن فيه الا حديث مولانا أمير المؤمنين روحي فداه وروح العالمين من كان على يقين فشك فليمض على يقينه فإنه محتمل الوجهين وهو العالم نعم في الفقه الرضوي وكل سهو بعد الخروج من الصلاة فليس بشيء ولا إعادة فيه لأنك خرجت على يقين والشك لا ينقض اليقين واما غيرها فقد ورد اخبار مسلمة معمول بها مثل ما روى زرارة في الصحيح عن الصّادق عليه السّلام قال إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء وروى إسماعيل بن جابر عنه ع قال إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض وان شك في السجود بعد ما قام فليمض كل شيء شك فيه وقد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه وفي الموثقة كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو وفي موثقة بن أبي يعفور إذا شككت في شيء من الوضوء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء انما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه وقال ع فيمن لا يدرى صلى أم لا وان كان بعد ما خرج وقتها فقد دخل حائل فلا إعادة وقال ع ايض كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فامضه كما هو وقال ع فيمن شك في الوضوء بعد ما فرغ هو حين يتوضأ اذكر ؟ ؟ ؟ منه حين يشك وأنت خبير بان قوله ع قد دخل حائل إشارة إلى صغرى اى قد مضى محله و ؟ ؟ ؟ كبراها وكل ما مضى محله فلا حكم لشكه فلا إعادة واما حديث اذكر منه حين يشك فهو قضية غالبية والظاهر أنه ع أشار إلى سرّ هذا الحكم وحكمته وهو ان الغالب ان الفاعل ملتفت إلى افعاله فلو كان فيها خلل لأزالها في محلها فهذا الغالب أوجب حكم الشارع بعدم الاعتناء بالشك بعد الفراغ وبعد المحل مطلقا وقد مضى سرّه مع أن كل عامل مقصوده ان