الاشكال كما رفعنا فخذها بمجامعها فالحمد للّه والصلاة على محمد وآله خير الورى انتهى رسالتنا المكتوبة على قول شيخنا الأنصاري قده في كتاب الطهارة ولا يلحق بالعنب الزبيب اه
ضميمة لا ريب ان مثل الزبيب والتمر ليس له ماء حتى يفرض فيه الثلث والثلثان واخذ حلاوة الزبيب مثلا ليس له حد محدود
فيمكن ان يؤخذ حلاوة صاع منه ؟ ؟ ؟ من الماء فإذا لا يمكن فيه التثليث لاحتراقه بذهاب أقل من ثلثه ولو اخذت بثلاثة أصوع من الماء فإذا ثلثه صاع ولو اخذت بستة يصير ثلثه صاعين وهكذا فلا معيار بذلك حتى يبنى عليه التثليث والحوالة على العرف حوالة على امر مجهول مختلف فظهر بحمد اللّه غاية الظهور ان ليس للزبيب والتمر ومائهما فضلا عن غيرهما حالة حرمة الا مع الاسكار وان ما في الموثق المزبور بيان اتخاذ معجون لاثر مخصوص فافهم ولا تقلد
تذنيب قد أشرنا ان العصير اى ماء العنب إذا غلى وكذا حبّات العنب لا دليل على نجاسته مع أن قاعدة الطهارة واستصحابها يناديان بطهارته
وفي محكى الذكرى ان في حكم المسكر العصير إذا غلى واشتد عند بن حمزة وفي المعتبر يحرم مع الغليان حتى يذهب ثلثاه ولا ينجس الا مع الاشتداد وتوقف الفاضل في نهايته ولم نقف لغيرهم على قول بالنجاسة ولا دليل على نجاسة غير المسكر وكذا اختار طهارته في البيان وهذا صريح في ان نجاسته لم يكن قولا معروفا ومعنونا في كتب السابقين وقال بالطهارة ايض المحقق الأردبيلي وتلميذاه وكاشف اللثام وصاحب الذخيرة والمفاتيح والحدائق والرياض واستند من قال بالنجاسة إلى موثقة معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرجل من أهل المعرفة يأتيني بالبختج ؟ ؟ ؟ ويقول قد طبخ على الثلث وانا اعلم أنه يشربه على النصف ؟ ؟ ؟ فاشربه بقوله وهو يشربه على النصف فقال ع لا تشربه كما عن الكافي قده وعن التهذيب فقال ع خمر لا تشربه وفيه أولا ان الكليني قده اضبط وليس في روايته لفظ الخمر وليس فيه غير لفظ النهى الدال على الحرمة فقط وثانيا ان مع فرض لفظ الخمر ايض لا دلالة فيها على النجاسة فان المعروف في زمن الصادقين ع بل وبعدهما والمتبادر من حكم الخمر لم يكن الا الحرمة وقد ورد في طهارتها اخبار تقية حتى أن الصدوقين