تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناط الأحكام — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
والسكون وقد اشتهر ان الأطباء يشربون مريضا عصير العنب فيحركونه حتى يغلى في معدته فيسكره ودبس ؟ ؟ ؟ العنب ودبس التمر مع ذهاب ثلثيه ايض على ما يقال كذلك فقد يصير بادخال الماء ونشيشه وغليانه ثانيا خلا وقد يصير خمرا فالغليان والنشيش ؟ ؟ ؟ اما مقدمة للخل والخمرية أو دليل على حصولهما في أول الدرجة أو درجة الكمال و ؟ ؟ ؟ الموارد واختلف ايض في الشرع احكام الغليان فصار سببا للحرمة والنجاسة معا اجماعا في الفقاع على الظاهر وللحرمة اجماعا في العصير العنبي وللنجاسة ايض عند جمع ونحن لا نقول بها وسببا للحرمة فقط في الزبيب عند أقل قليل على ما نقل خلافا للمشهور حيث يظهر منهم ان الزبيب ومائه لا يحرم بالغليان ولا بنحو آخر إلّا إذا صار مسكرا وهو الأقوى وليس سببا لأحدهما في غير ما ذكر وفي غير التمر من ساير الأشياء اجماعا مع أنه ربما يؤول فيها ايض إلى ؟ ؟ ؟ العسل فنصير بالأخرة مسكرة ومع ذلك فهي حلال اجماعا إلى أن تصير مسكرة فح حرام ونجس بلا اشكال

الثالث انّ ماء العنب لا يصير خلا ولا خمرا وكذا كل حلو ومعتصر ومر ليس بعد ذهاب الثلثين وأكثر اجزائها المائية بالنار أو بالشمس أو في الظل وان لم ينش أصلا

وانه إذا دخله الماء بعد الذهاب أو بقي فيه ماؤه ولم يذهب يقرب ان يصير خلا أو خمرا ولا يصير الا بعد النشيش فكل حلو ومائع فهو على خاصيته ومزاجه ما لم ينش ؟ ؟ ؟ فالنشيش أول تغيره وانقلابه عن مزاجه فربما يصير سببا لزوال خاصيته وان لم يصر خلا ولا خمرا وربما يصير أحدهما أو شيئا آخر ولما كان الخمر أم المسكرات ومنصوص التحريم في القرآن المجيد وليس الخمر الا من ماء العنب فان المسكر من الزبيب اسمه النقيع ومن التمر النبيذ وهكذا حرم الشارع ماء العنب بمحض النشيش والغليان حماية للحمى ولما هو اعلم ولم يحرم به غيره إلّا إذا صار مسكرا

الرابع الظاهر أن موثقتى عمار موثقة واحدة عند من تأمل

ففي الوسائل وعن محمد بن يحيى عن علي بن ؟ ؟ ؟ الحسن أو رجل عن علي بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي قال وصف لي أبو عبد اللّه ع المطبوخ كيف يطبخ حتى يصير حلالا فقال تأخذ ربعا من زبيب وتنقيه
مناط الأحكام — صفحة 242 | الملا نظر علي الطالقاني