بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبنى عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات وانما اخرنا هذا الحديث لرفع ما توهمه شيخنا قده فنقول بعونه لا ريب ان اجماع المسلمين حاصل على أن من شك في عدد الركعات يجب عليه ان يأتي بالركعة ؟ ؟ ؟ المشكوكة بان يجعل الشك فيها كالقطع بعدمها فمن شك في انها ثنتان أو ثلث يجب عليه الاتيان بركعتين مثل من علم أنها ثنتان لا غير ومن شك انها ثنتان أو اربع فكك ومن شك انها ثلث أو اربع يأتي بركعة أخرى كمن علم أنها ثلث لا غير وانما الفرق بيننا وبين مخالفينا في الفصل والوصل فنحن نأتي بالمشكوكة منفصلة مستقلة وهم يأتون بها متصلة ولولا ارشاد المعصوم ع بالفصل وانه المبرا والصواب لكنا نحن ايض نأتي بها متصلة فانظر إلى غير الصلاة من الموارد كما إذا شك في انه أدى تمام دينه أو بعضه وقضى ما كان عليه من قضاء مائة صلاة أو بقي منها خمسة أو عشرة مثلا وهل طاف خمسة أشواط أو ستة بل وكذا في الصلاة إذا شك في غير الركعات كما إذا شك انه قرء الحمد والسّورة أو الحمد فقط وهل سجد سجدتين أو سجدة واحدة إلى غير ذلك من الموارد فاتيان الركعات المشكوكة منفصلة امر تعبدي كما لا يخفى فالحديث الشريف المذكور في غاية المتانة والدلالة على الاستصحاب ست مرات أو سبعها وليس فيه وفي أمثاله احتمال تقية كما توهم شيخنا قده وانما دعاه إلى ذلك قولهم ع إذا شككت فابن على الأكثر ولم يدر ان مرادهم ع من ذلك اى من البناء على الأكثر صرف التشهد والتسليم على البناء على الأكثر لياتى بعده بما شك فيه لا ان المراد القناعة عليه من غير أن يأتي بالمشكوكة كما هو مقتضى البناء على الأكثر من جميع الجهات لا من جهة التشهد والتسليم فقط فافهم ولا تقلد فالحمد للّه
تنبيه قد صرح شيخنا قده ان داعيه في حصره حجية الاستصحاب في الشك في الرافع لا في المقتضى هو لفظ النقض الوارد في الاخبار
إذ قال قده توضيحه ان حقيقة النقض هو رفع الهيئة الاتصالية كما في الحبل والأقرب اليه على تقدير مجازيته هو رفع الامر الثابت ومنع مقتضيه وهو المسمى بالمانع