تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناط الأحكام — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
؟ ؟ ؟ أو نذرا ومثل ان يكون في ذمتك ركعتان ولا تدرى عنوانهما هل هما نذر أو نيابة أو صبح أو غير ذلك فتنوى فعل ما في الذمة الثالث ما يصح وان لم يكن معلوما في الواقع ولا في نفسك كقولك ثلث مماليكي أحرار لوجه اللّه و ؟ ؟ ؟ ثلاثون فيخرج عشرة منهم بالقرعة وتأسيس الأصل في المقام لا يخلو عن اشكال فالمتبع هو الدليل ولا بد من الملاحظة في كل حكم من الاحكام وانما نبهتك مجملا بالأقسام لكي تلاحظها في الاحكام الثامن قد ظهر مما مر ان فعل ما لا يعلم ولا يتصور غير ممكن ولذا اشتهر ان طلب المجهول المطلق محال فتصور ما تريد فعله في الجملة مما يجب عقلا لأنه جزء ؟ ؟ ؟ ولا حاجة إلى الأزيد من التصور في الجملة عقلا ولكن إذا أردت صحته ؟ ؟ ؟ فلا بد ان يكون ما تصورته مطابقا لما ورد عليه الامر أو النهى شرعا فلو نويت ركعتين أو ؟ ؟ ؟ من دون تقييدهما بما يجعلهما مطابقين لما امر به أو نهى عنه فلا شك في عدم اتيانك بتكليفك لان المأمور غير المقصود والمقص غير المأمور فإذا علمت ذلك تعلم أن حكم غير واحد منّا بوجوب تعيين السورة قبل البسملة لاشتراكها بين السور كاشتراك ركعتين مثلا بين صلوات عديدة في غاية الاشكال بل الحق عدم الوجوب كما قال به ايض جمع ومنهم شيخنا في الجواهر قده وان شئت البرهان فاستمع للبيان

تحقيق ان الاعمال التي يطابق بعضها بعضا كالمثلين فاتحاد عنوانها واختلافه بحسب الاعتبار وبحسب اتحاد الامر وتعدده

فمثل نوافل الظهر مع أنها ثمان ركعات بأربع تسليمات متحد العنوان فينوى نافلة الظهر في الجميع ولا حاجة إلى أزيد من ذلك بخلاف صلاة الظهر والعصر مثلا لتعدد الامر والاعتبار فلا بد للمصلى من تميز كل منهما عن الأخرى بمميز ؟ ؟ ؟ لو نوى صلاة أربع ركعات لم تصر ظهرا ولو نوى الصلاة الأولى أو الظهر أو ما قدّمها اللّه أو نحو ذلك لكفى ثم أقول بعونه ان مثل هذا التشخيص وان شخّصها وكفى في الامتثال ولكن لم يجعلها بحيث لا يمكن تغييرها وصيرورتها صلاة أخرى ولذا ورد مسلّما ان من نوى العصر أو العشاء قبل فعل الظهر والمغرب ناسيا فتذكر في البين يعدل إلى السابقين بل المنقول عن الصدوق قده على ما ببالي