الينا لعموم ؟ ؟ ؟ البلوى ولو ردّه إلى الحاكم فتصدق الحاكم عن مالكه فهو أولى بعدم عزم الآخذ لاحتمال ؟ ؟ ؟ انه ردّ إلى وليّ المالك الا ان جواز دفعه إلى الحاكم مع كونه مأمورا بالتصدق لا يخلو من الاشكال وهو العالم ثم الظاهر أن مصرفه الفقير ولو كان هاشميّا ولو كان المالك معلوما وتعذر الايصال اليه فذكر جمع كالمحقق قده في يع وشيخنا في شرحه وشيخنا الأنصاري في متاجره انه يتصدق به وهو مشكل لعدم الدليل المعتبر عليه والأولى ابقاؤه أمانة إلى أن يصل اليه أو إلى وارثه فإن لم يعرف وارثه بعد موته تصدّق به ح وهل له ان يوصله إلى الحاكم فلا يحفظه أمانة لمشقة الحفظ كما قالوا فيه تأمل لعدم ثبوت ولاية الحاكم بهذا النحو على الغائب نعم لو ادخله في أمواله بإذن الحاكم أو ادخله الحاكم فيها فجوازه ظاهر وان أبقاه أمانة في يده فمن اين جاز له ان يعطيه الحاكم وان أراد الحاكم ان يتصدق به فهو أشكل لان الآخذ كان على هذا الفرض مأمورا بالحفظ ولذا قالوا في كتاب الوديعة ان الودعي لو أراد السفر وخاف على الوديعة ردّها إلى الحاكم وهذا القيد يدل انه لا يجوز الرّد إليه مط وهو العالم وفي حكم ما ذكر لو كان دين على ؟ ؟ ؟ لم يعرف صاحبه فيعد الياس على الأحوط أو الأقوى هنا يتصدق وان عرف صاحبه فتصدقه هنا مع الياس أشكل من التصدق بالعين ولذا قالوا بعزله عند ظن الموت والوصية به فإن لم يصل إلى صاحبه حتى مات يوصله إلى وارثه فإن لم يعرفه يتصدق به بعد الياس والاحتياط في جميع الفروض بقدر الامكان سبيل النجاة ثم لا ريب ان ذكر الجائزة من باب المثال بل كل من كان في يده أو ذمته مال الغير فحكمه ذلك الا اللقطة وما في حكمها فمن غصب شيئا لا يعرف صاحبه فندم فأراد التخلص فتكليفه ايض التصدّق ظاهر أو ان كان وجوب ان يعزم لو ظهر صاحبه ولم يرض قويّا أو اشدّ احتياطا فعلى هذا فما سمعت من احكام ترتب الايادي على العين المغصوبة فموضوعها ما كان صاحبه معلوما وهو العالم ولو كان بعض ما وصل إليك حراما مخلوطا فحكمه مذكور في كتاب الخمس بأنه ان لم يعلم أن الحرام بقدر الخمس أو أقل أو أكثر فاخراج خمسه مطهّر للباقي وان علم أنه أقل أو أكثر فالظ انه يتصدق وبه يقال ردّ المظلمة أو المظالم هذا
مناط الأحكام — صفحة 193
مساهمون: الملا نظر علي الطالقاني
ص١٩٣