المتهب إلى أن تلف في يده كان للمالك الرجوع عليه ولا رافع لهذا الضمان مع حصول العلم بكونه مال الغير فيستصحب الضمان لا عدمه انتهى كلامه و ؟ ؟ ؟ هو نرى موافق لشيخنا النجفي ايض قدس سرهما ثم إن عرف صاحبه ردّه اليه وان كان بيد اخبره وان اشتبه في محصور راجعهم وتخلص من الوبال يصلح ونحوه وان اشتبه في غير محصور وجهله فحص عنه على الأحوط لعدم الدليل على وجوبه فيما نحن فيه بل مضى في خبر كاتب بنى أمية قوله ع اخرج من جميع ما اكتسبت في ديوانهم فمن عرفت منهم رددت عليه ماله ومن لم تعرف لصدقت وإذا فحص فحدّه الياس لا السنة كاللقطة وما الحق بها وهو ما في خبر حفص بن غياث عن رجل أو دعه رجل مسلم من اللصوص دراهم أو متاعا قال ع ان مكنه ان يردّه على صاحبه فعل والا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا فان أصاب صاحبها والا تصدّق بها فان جاء صاحبها بعد ذلك خيّر بين العزم والاجر فان اختار الاجر فالاجر له وان اختار العزم عزم له وكان الاجر له الخبر ولا يخفى ان النسبة بين الياس والسنة عموم من وجه فربما ؟ ؟ ؟ يئس قبلها وربما لا ييئس بعدها ويؤيد عدم وجوب الفحص ايض الامر بتصدق ما يجمع عند الصّاغة من اجزاء النقدين والامر بتصدق غلة الوقف المجهول أربابه ومصححة ؟ ؟ ؟ يونس حيث بقي عنده بعض متاع رفقته في طريق مكة من دون علمه فسئل فقال ع تحملونه حتى تلحقوهم ؟ ؟ ؟
بالكوفة اى ردّه إلى صاحبه قال يونس قلت له لست اعرفهم ولا ندري كيف يسأل عنهم قال ع بعه واعط ثمنه أصحابك قلت جعلت فداك أهل الولاية قال نعم ورواية داود بن أبي زيد انى قد أصبت مالا وانى قد خفت منه على نفسي إلى أن قال الص فاذهب وقسمة بين اخوانك ولك الا ؟ ؟ ؟ من مما خفته قال فقسمه بين أصحابه فإذا الأقوى عدم وجوب الفحص في المجهول المالك وجواز التصدق قبل الفحص سيّما إذا كان مخلوطا مجتمعا من أموال جمع كتراب عمل الصّياغة ثم إذا وجد المالك بعد التصدق فهل يجب الغرامة كما ورد في اللقطة أو لا مقتضى اطلاق اخبار التصدق العدم والا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة مع أن المسألة مما يعم به البلوى ولو كانت واجبة لبينه الامام ولو بينه لوصل
مناط الأحكام — صفحة 192
مساهمون: الملا نظر علي الطالقاني
ص١٩٢