تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناط الأحكام — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
عن الرجل يتقبل بخراج الرجال وجزية رؤوسهم وخراج النخل والشجر والآجام والمصايد والسمك والطير وهو لا يدرى لعل هذا لا يكون ابدا ؟ ؟ ؟ أيشتريه وفي اىّ زمان يشتريه ويتقبل قال إذا علمت من ذلك شيئا واحدا قد أدرك فاشتره وتقبل به ونحوها الموثق المروى في ؟ ؟ ؟ ؟ ف ويب عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي بأدنى تفاوت ورواية الفيض بن المختار قال قلت لأبي عبد اللّه ع جعلت فداك ما تقول في الأرض أتقبّلها من السّلطان ثم أؤاجر من اكرتى على أن ما اخرج اللّه تعالى منها من شيء لي من ذلك النصف أو الثلث بعد حق السلطان قال لا باس كذلك أعامل أكرتي ؟ ؟ ؟ إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في باب قبالة الأرض واستيجار أرض الخراج من السلطان ثم اجارتها للزارع بأزيد انتهى ما أردنا نقله خامسها وهو من المهمات انه قد ظهر ايض مما مر من الأدلة الثلاثة بل الأربعة كقوله تعالى
ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ
ان الجائر ضد العادل اى المعصوم ع ونائبه إذ لا ثالث فلا فرق بين ان يكون الجائر مخالفا أو مؤمنا أو كافرا ليس قوله ع لا باس بان يتقبل الرجل الأرض وأهلها من السلطان وقوله ع في صحيحة محمد بن مسلم كل ارض دفعها إليك سلطان الخ مطلقا بل عاما بعموم الحكمة وكذا قولهم قدّس سرّهم جوائز الجائر وعماله فتأمل بعض المتأخرين وأولهم على ما نقلوا صاحب لك أو ؟ ؟ ؟ ميل بعضهم إلى اختصاصه بالمخالف المعتقد لحلية ما يأخذه وهم كانوا سلاطين زمان الاخبار فلا يشمل المؤمن والكافر مخالف لجميع ما مر من الأدلة ونعم ما قال شيخنا النجفي قده انه لو كان لاعتقاده مدخل في الحلية فهو أولى بان يكون له حلالا وانا أقول بعونه ان اعتقاد الجائرين زمن الأئمة من الأموية والعباسية بأنهم خلفاء النبي ص غير معلوم بل المعلوم خلاف ذلك لكثرة ما كانوا يرون من الأئمة من المعجزات أليس ينقل ما يدل على تشيع هارون ومأمون وقولهم الملك عقيم فهم كما قال اللّه تعالى
وَجَحَدُوا بِها وَاسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوًّا
مع أن قول العلماء قدّس سرّهم من جواز قبول الولاية عن الجائر كرها لا اختيارا وقولهم تابع الجائر يتم صلاته وقولهم لا يجوز الترافع إلى حاكم الجور وأمثال ذلك ينادى بأعلى صوته بانّ المراد من الجائر مقابل العادل كائنا من كان كما هو معناه لغة وقد يذكر ان معا في كلامهم
مناط الأحكام — صفحة 189 | الملا نظر علي الطالقاني