فمنها صحيحة أبى ولاد قال قلت لأبي عبد اللّه ع ما ترى في رجل يلي اعمال السلطان ليس له مكسب الا من اعمالهم وانا أمرّ به وانزل عليه فيضيفني ويحسن الىّ وربما امر لي بالدراهم والكسوة وقد ضاق صدري من ذلك فقال ع لي كل وخذ منها فلك المهنى وعليه الوزر ومنها مصححة أبى المعز امرّ بالعامل فيجيزنى بالدراهم اخذها قال نعم وحج بها ورواية محمد بن هشام أمرّ بالعامل فيصلني الصلة اقبلها قال نعم قلت وأحج بها قال حج بها ومنها رواية محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر ع جوائز السلطان ليس بها وفي رواية أخرى جوائز العمال ليس بها باس وفي الوسائل عن أبي المعزا قال سئل رجل أبا عبد اللّه ع وانا عنده فقال أصلحك اللّه أمرّ بالعامل فيجيزنى بالدّراهم اخذها قال نعم ومنها رواية أبى بكر الحضرمي قال دخلت على أبي عبد اللّه ع وعنده إسماعيل ابنه فقال ما يمنع ابن أبي السماك ان يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفيه الناس ويعطيهم ما يعطى الناس ثم قال لي لم تركت عطائك قلت مخافة على ديني قال ما منع ابن أبي السماك ان يبعث إليك بعطائك اما علم أن لك في بيت المال نصيبا وعن الحسين بن علوان عن الباقر ع ان الحسن والحسين ع كانا يغمز ان معاوية ويقعان فيه ويقبلان جوائزه وعن الاحتجاج كان معاوية يبعث إلى الحسين ع في كل سنة الف ألف درهم سوى عروض وهدايا من كل ضرب ووصول جوائز الظلمة إلى الأئمة ع وقبولهم لها مما لا ريب فيه وكذا جرت الطريقة إلى يومنا هذا مضافا إلى اتفاق العلماء واطباق الفتاوى ومخالفة الفاضل القطيفي وبعده المقدس الأردبيلي مخالفة للعقل البتي والنقل القطعي والاجماع اليقيني بقي الكلام في أمور لا بد منها أحدها قد علم مما مر ولا خلاف فيه بين المجوزين يظهر انه لا يشترط في جواز الاخذ وحلية المعاملة الا عدم العلم بحرمة ما يأخذه بعينه فلا فرق بين اخذ الفقير والغنى وبين المستحق للخراج وغيره وكذا غير الظلمة ممن يعلم اجمالا وجود الحرام في أموالهم هذا إذا أعطوا بأيديهم لو بأيدي وكلائهم أو اذن في اخذ شيء خاص كهذا الدرهم من ماله لا في شيء مبهم كدرهم واما غير ذلك كان قال خذ
مناط الأحكام — صفحة 186
مساهمون: الملا نظر علي الطالقاني
ص١٨٦