تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناط الأحكام — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
عنده لعدم اشتهار عنوانه عند العلماء ولم يفرق بينه وبين غيره من افراد المكره في الاخبار مثل رفع عن أمتي تسعة إلى قوله ص وما استكرهوا عليه ومثل التقية في كل شيء وهكذا ولا في كلام الأخيار وسرّه ظاهر لان الجائر القاهر قد يكره اتباعه وقد يأمر رعيته وقد يلزم كسبته لاختلاف مطالبه فقد يكون التابع عارفا بما يريد وقد يكون الزارع له اهلا وقد يكون مراده عند غيرهما سهلا وبالجملة الجائر القاهر حكمه في أهل مملكته كائنا من كان نافذ مع انا نفرض انه اكره من قبل منه منصبا على وجه الجواز والندب ممن مضى فلا ريب انه يعمل عمل المكره بلا شبهة فيجرى حكمه في غيره بعدم القول بالفصل نعم لو فرض انه لو لم يقبل يعز له عن منصبه الحرام الباطل أو يأخذ بعضا مما جمعه من الحرام أو كله فلا ريب ظاهرا انه ليس مكرها والغالب في اكراه الجائر اتباعه لو خالفوه لا يترتب على خلافه الا أحد هذين على سبيل منع الخلو نعم لو خاف على ماله الحلال أو على نفسه أو عرضه فالظاهر أن الاكراه ح اكراه وكفانا العمومات والاطلاقات فعلى هذا لو امر تابعه بسفر أو سافر هو وأكرهه على المصاحبة وخاف ان يترتب ما مر على المخالفة فسفره ح مباح بل واجب فيقصر ويفطر وهو العالم وله الحمد الدائم والشكر القائم

تحقيق قد ذكر شيخنا النجفي قده في ذيل قول المص قده الولاية من قبل السلطان العادل جائزة وربما وجبت الخ وقال هذا كله في الولاية من العادل وقد يلحق به نائبه العام في هذا الزمان

إذا فرض بسط يده في بعض الأقاليم بل في شرح الأستاذ انه لو نصب الفقيه المنصوب من الامام ع بالإذن العام سلطانا أو حاكما لأهل الاسلام لم يكن من حكام الجور كما كان ذلك في بني إسرائيل فان حاكم الشرع والعرف كليهما كانا منصوبين من الشرع وان كان فيه ما فيه أقول بعونه الحق مع استاده لما مضى منا ان لحاكم الشرع اجراء الحدود والامر بالمعروف وان انجرّ إلى الجرح والقتل ويجب عليه مع الامكان ودل عليه العقل والنقل مثل
الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا
وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللَّهِ
الآية وقال تعالى
وَلْتَكُنْ
مناط الأحكام — صفحة 179 | الملا نظر علي الطالقاني