تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناط الأحكام — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
الظاهري و ؟ ؟ ؟ بأحدهما بالتزام الفعل أو الترك لا التخيير الواقعي إلى أن قال فالأحسن في توجيه كلام من غير بالجواز مع التمكن من الامر بالمعروف إرادة الجواز بالمعنى الأعم واما من عبّر بالاستحباب نظير قولهم يستحب لمن تولّى القضاء ان يتق من نفسه مع أنه واجب كفائي إرادة الاستحباب العيني الذي لا ينافي الوجوب الكفائي لأجل الامر بالمعروف الواجب كفاية أو يقال إن مورد كلامهم ما إذا لم يكن هنا معروف متروك يجب فعلا الامر به أو منكر مفعول يجب النهى عنه كذلك بل يعلم بحسب العادة تحقق موردهما بعد ذلك ومن المعلوم عدم وجوب تحصيل مقدمتهما قبل تحقق موردهما وكيف كان فلا اشكال في وجوب تحصيل الولاية إذا كان هناك معروف متروك أو منكر مركوب يجب فعلا الامر بالأول والنهى عن الثاني أقول بعونه التحقيق ان حكم تعارض العامين من وجه عند التعادل التخيير كما هو مقتضى طلاق اخبار التخيير وكلمات العلماء وسر ذلك ان تعارض العام والخاص والمطلق والمقيد تعارض بدوي فيؤخذ بالخاصّ والمقيد فبقى ان يكون ما يجرى فيه التعادل واخبار التخيير المتباينين والعامين من وجه والأول في غاية القلة بل لم نر منه عشرة بل ولا خمسة وذكر له قدة هذا المثال ثمن العذرة سحت ولا باس ببيع العذرة فلو اخرج العامان من وجه من الاخبار وكلمات الأخيار فلا يكاد يبقى للاخبار العلاجية المتواترة بالمعنى عشرة أمثلة فلو كان للعامين من وجه حكم آخر غير التخيير مع كثرته وشيوعه وعدم تناهيه ومع ذلك لم يبيّنه المعصوم ع وذكر ع هذه الأحاديث كلها لما لا يكاد يوجد له عشرة أمثلة ولم يأت فيها بقرينة مبيّنة للمراد كان هذا الفعل من الشناعة والقبح على حد لا ينبغي ان ينسب إلى عاقل نعم يشكل بان العامين من وجه يعمل بهما في موردى الافتراق بكل منهما فكيف يحكم بالتخيير في مورد الاجتماع والتعارض مثل قوله ع اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه مع قوله ع لا باس ؟ ؟ ؟ الطير مع تحقق الاجماع باتحاد حكم البول والخرء فيقع التعارض في خرء الطير الحرام ولا وقع لهذا الاشكال بعد ما ذكرنا إذ لم يلزم شيء بعد الاخذ بأحدهما في مورد التعارض بمقتضى التخيير البدوي الا الاخذ بأحدهما بتمامه والاخذ بالآخر في مورد الافتراق وتركه