تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناط الأحكام — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
القيام بمصالح العباد بلا خلاف على الظاهر المصرح به في المحكى عن بعض ويدل عليه قبل الاجماع ان الولاية ان كانت محرمة لذاتها كان ارتكابها لأجل المصالح ودفع المفاسد التي هي هم من مفسدة انسلاك الشخص في أعوان الظلمة بحسب الظاهر وان كانت لاستلزامها الظلم على الغير فالمفروض عدم تحققه منا ويدل عليه النبوي من تولى عرافة قوم إلى أن قال بعد نقل اخبار والأولى ان يقال إن الولاية الغير المحرمة منها ما تكون مرجوحة وهو من تولى لهم لنظام معاشه قاصدا الاحسان في خلال ذلك إلى المؤمنين ودفع الضر عنهم ثم ذكر رواية أقلهم حظا في الآخرة دليلا ومنها ما تكون مستحبة وهو من لم يقصد بدخوله الا الاحسان إلى المؤمنين ثم ذكر حديث فكن معهم ؟ ؟ ؟ يا محمد شاهدا ومنها ما تكون واجبة وهي ما توقف الامر بالمعروف والنهى عن المنكر الواجبان عليه فان ما لا يتم الواجب إلّا به واجب مع القدرة وربما يظهر من كلمات جماعة عدم الوجوب في هذه الصورة ايض ثم ذكر عبارة النهاية والتحرير وبع ؟ ؟ ؟ ولك ثم قال والحاصل ان جواز الفعل والترك هنا ليس من باب عدم جريان دليل قبح الولاية وتخصيص دليله بغير هذه الصورة بن من باب مزاحمة قبحها بقبح ترك والامر بالمعروف فللمكلف ملاحظة كل منهما والعمل بمقتضاه نظير تزاحم الحقين في غير هذا المقام ثم ذكر كلام شيخنا قده في الجواهر إذ نفى الوجوب بتعارض ما دل على وجوب الامر بالمعروف وما دل على حرمة الولاية عن الجائر بناء على حرمتها في ذاتها والنسبة عموم من وجه فيجمع ما بينهما بالتخيير المقتضى للجواز دفعا لقيد المنع من الترك من أدلة الوجوب وقيد المنع من الفعل من أدلة الحرمة واما الاستحباب فيستفاد من خبر محمد بن إسماعيل وغيره الذي هو ايض شاهد للجمع خصوصا بعد الاعتضاد بفتوى المشهور وبذلك يرتفع اشكال عدم معقولية الجواز بالمعنى الأخص في مقدمة الواجب ضرورة ان ارتفاع الوجوب للمعارضة أو عدم المعقولية مسلّم فيما لم يعارض فيه مقتضى الوجوب ؟ ؟ ؟ أنتن ثم ردّه قده بقوله وفيه ان الحكم في التعارض بالعموم من وجه هو التوقف والرجوع إلى الأصول لا التخيير كما قرر في محله ومقتضاها إباحة الولاية للأصل ووجوب الامر بالمعروف لاستقلال العقل به كما ثبت في بابه مع أن ؟ ؟ ؟ لتخيير عند تعارض الوجوب والتحريم هو التخيير
مناط الأحكام — صفحة 167 | الملا نظر علي الطالقاني