تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناط الأحكام — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
كما هو صريح قول الصّادق عليه السّلام في رواية يونس بن يعقوب لا تعنهم على بناء مسجد ومثل الحديث الأول واظهر من الجميع رواية ابن أبي يعفور قال كنت عند أبي عبد اللّه ع إذا دخل عليه رجل فقال له ع ربما أصاب الرجل ؟ ؟ ؟ منا الصيق والشدة فيدعى إلى البناء يبنيه أو النهر يكريه أو المسناة يصلحها فما تقول في ذلك فقال ع ما أحب انى عقدت لهم عقدة أو وكيت إلى آخر ما تقدم وحكاية صفوان الجمال وبيعه جماله لئلا يكتريها هارون الرشيد لطريق مكة معروفة قال له أبو الحسن الكاظم ع أتحبّ بقاءهم حتى يخرج كراؤك قال نعم قال ع من احبّ بقائهم فهو منهم ومن كان منهم كان وروده إلى النار وأصرح من الجميع واشملها ولاية وعملا رواية تحف العقول واما وجه الحرام من الولاية فولاية وإلى الجائر وولاية ولاته والعمل لهم والكسب لهم بجهة الولاية معهم حرام محرّم معذب فاعل ذلك على قليل من فعله أو كثير لان كل شيء من جهة المعونة له معصية كبيرة من الكبائر وذلك ان في ولاية الجائر دروس الحق كله الخ ولما رأى اساتيدنا اخبار الطرفين اختلف آراؤهم في الجمع بينها فبعضهم انكر حرمة الولاية من حيث هي وزعم أن حرمتها من حيث ما يترتب عليها من المعاصي فلو قبل من الجائر عملا مباحا كجمع الخراج فلا حرمة له ثم بيّن صورة الاستحباب من الاحسان وقضاء حوائج الاخوان واضطرب كلماتهم في وجوبها لاجراء الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ونحبّ ان نذكر ما أدى اليه نظر شيخنا الأنصاري قده على نحو الاجمال قال قده في آخر مسئلة معونة الظلمة وقد تبين مما ذكرنا ان المحرم من العمل للظلمة قسمان أحدهما الإعانة لهم على الظلم والثاني ما يعدّ معه من أعوانهم والمنسوبين إليهم بان يقال هذا خيّاط السلطان وهذا معماره وهذا ما عدا ذلك فلا دليل معتبر على تحريمه أقول لا ريب ان مراده من خياط السلطان ذكر المثال والا في خياط ولاته وولاة ولاته وهكذا ايض داخل في المطلب وهذا ايض من قبل الجائر كما لا يخفى وان أبيت عن صدق الولاية فلا شك في صدق الإعانة وان هذا الخياط مثلا من أعوان الظلمة وقال قده في مسئلة الولاية من قبل الجائر بعد ان اظهر انها حرام ذاتا ثم إنه يسوّغ الولاية المذكورة أمران أحدهما