Skip to main content

مناط الأحكام — Page 167

Contributors:

P.167
القيام بمصالح العباد بلا خلاف على الظاهر المصرح به في المحكى عن بعض ويدل عليه قبل الاجماع ان الولاية ان كانت محرمة لذاتها كان ارتكابها لأجل المصالح ودفع المفاسد التي هي هم من مفسدة انسلاك الشخص في أعوان الظلمة بحسب الظاهر وان كانت لاستلزامها الظلم على الغير فالمفروض عدم تحققه منا ويدل عليه النبوي من تولى عرافة قوم إلى أن قال بعد نقل اخبار والأولى ان يقال إن الولاية الغير المحرمة منها ما تكون مرجوحة وهو من تولى لهم لنظام معاشه قاصدا الاحسان في خلال ذلك إلى المؤمنين ودفع الضر عنهم ثم ذكر رواية أقلهم حظا في الآخرة دليلا ومنها ما تكون مستحبة وهو من لم يقصد بدخوله الا الاحسان إلى المؤمنين ثم ذكر حديث فكن معهم ؟ ؟ ؟ يا محمد شاهدا ومنها ما تكون واجبة وهي ما توقف الامر بالمعروف والنهى عن المنكر الواجبان عليه فان ما لا يتم الواجب إلّا به واجب مع القدرة وربما يظهر من كلمات جماعة عدم الوجوب في هذه الصورة ايض ثم ذكر عبارة النهاية والتحرير وبع ؟ ؟ ؟ ولك ثم قال والحاصل ان جواز الفعل والترك هنا ليس من باب عدم جريان دليل قبح الولاية وتخصيص دليله بغير هذه الصورة بن من باب مزاحمة قبحها بقبح ترك والامر بالمعروف فللمكلف ملاحظة كل منهما والعمل بمقتضاه نظير تزاحم الحقين في غير هذا المقام ثم ذكر كلام شيخنا قده في الجواهر إذ نفى الوجوب بتعارض ما دل على وجوب الامر بالمعروف وما دل على حرمة الولاية عن الجائر بناء على حرمتها في ذاتها والنسبة عموم من وجه فيجمع ما بينهما بالتخيير المقتضى للجواز دفعا لقيد المنع من الترك من أدلة الوجوب وقيد المنع من الفعل من أدلة الحرمة واما الاستحباب فيستفاد من خبر محمد بن إسماعيل وغيره الذي هو ايض شاهد للجمع خصوصا بعد الاعتضاد بفتوى المشهور وبذلك يرتفع اشكال عدم معقولية الجواز بالمعنى الأخص في مقدمة الواجب ضرورة ان ارتفاع الوجوب للمعارضة أو عدم المعقولية مسلّم فيما لم يعارض فيه مقتضى الوجوب ؟ ؟ ؟ أنتن ثم ردّه قده بقوله وفيه ان الحكم في التعارض بالعموم من وجه هو التوقف والرجوع إلى الأصول لا التخيير كما قرر في محله ومقتضاها إباحة الولاية للأصل ووجوب الامر بالمعروف لاستقلال العقل به كما ثبت في بابه مع أن ؟ ؟ ؟ لتخيير عند تعارض الوجوب والتحريم هو التخيير