ذمته فيصدق انك جعلت نفسك نائبة عنه ولا يصدق انك جعلتها ماذونة عنه كما لا يصدق هنا انك وكيل عنه و ؟ ؟ ؟ علمت الفرق بين النيابة والوكالة ايض فإنه قد اخذ في مفهوم الوكالة تقدم فعل وايجاب واستنابة اى طلب نيابة عن الموكل بخلاف النيابة وان كان لا بد في كليهما قصد النيابة والوكالة في الفعل والا لم يقع الفعل للموكل والمنوب عنه نعم ؟ ؟ ؟
يقع لهما قهرا في بعض الموارد كما إذا باع عينا وكّل في بيعها من دون قصد الوكالة فان ؟ ؟ ؟
للموكل وان قصد ان يكون لنفسه ومن ؟ ؟ ؟ ظهر بعونه ايض الفرق بين النيابة والوكالة وغيرهما من الحاكم والخليفة والقيم والأمين والمنصوب فان افعالهم افعال لهم وليس صحتها موقوفة على قصد النيابة وليس افعالهم افعالا لمن نصبهم مثل افعال الوكيل في البيع والنكاح والطلاق فت وتدبر ومن هنا ظهر ايض ان بطلان الوكالة بالجنون والاغماء الحاصلين لأحدهما امر تعبدي المشهور على الظاهر لما علمت من حصول النيابة كثيرا من دون استنابة واطلاع
تنبيه لا ريب ان كل ما يصدر من الولي والمتولى والوصي والحاكم والمأذون والمؤمنين عند فقدان ذكر فهو كصدوره من الأصل والمالك
للاجماع والاخبار القطعية فراجع
إشارة ان الافعال على اقسام ثلاثة لا رابع لها
الأول ما يكون له عنوان لا يغير ولا يبدل بالنية كالجلوس القيام فان الجلوس لا يصير بالنية قياما ولا القيام بها جلوسا الثاني ما يكون في حد ذاته عنوان ولكن يتبدل ؟ ؟ ؟ حيوانه بالنية وهذا مثل جميع افعالك مما يقبل النيابة كالقراءة والأذكار والأدعية والصّوم والصّلاة والزيارة والحج وهكذا فان كلها لك ويكتب في كتابك ولا حاجة ان تقول اصلى أو أصوم لنفسي ولكن إذا فعلتها نيابة عن الغير تكون له وفرق كثير بين ان تجعل صلاتك مثلا للغير وتصلى عنه أو وهبت ثوابها له كما أشرنا الثالث ما لا يكون له عنوان الا بالنية كصلاة ركعتين أو أربع ركعات فإنها لغو حتى تجعلها ندبا أو صبحا أو ظهرا أو عصرا
إشارة قد استشكل جمع انه كيف يمكن للأجير قصد القربة مع اخذ الأجرة
فان داعيه اما هذا واما ذاك والجواب المختصر النافع وهو الحق المطابق للواقع انه يصلى مثلا قربة إلى اللّه ويجعلها للغير للأجرة فكأنه ينوى هكذا