الحاصل بعتك هذا اى نقلته إليك وجعلته ملكا لك بدينار أو بهذا الدينار فيقول الآخر اشتريت لموكلي اى قبلت المبيع له فلا مطابقة بين الايجاب والقبول مع أن وقوع هذا النحو من المعاملة من الولي والوكيل والوصي والقيم والمتولى ونحوهم فوق حد الاحصاء قال شيخنا الأنصاري قده في المتاجر بعد ان نقل كلاما طويلا عن بعض معاصريه وردّه وبسط القول إلى أن قال قده و ؟ ؟ ؟ ايض تعيين الموجب لخصوص المشترى والقابل لخصوص البائع فيحتمل اعتباره الا فيما علم من الخارج عدم إرادة خصوص المخاطب لكل من التخاطبين كما في غالب البيوع والإجارات فح يراد من ضمير المخاطب في قوله ملكتك كذا أو منفعة كذا بكذا هو المخاطب بالاعتبار الأعم من كونه مالكا حقيقيا أو جعليا كالمشترى الغاصب أو من هو بمنزلة المالك باذن أو ولاية ويحتمل عدم اعتباره الا فيما علم من الخارج إرادة خصوص الطرفين كما في النكاح والوقف الخاص والهبة والوكالة والوصية الأقوى هو الأول عملا بظاهر الكلام الدال على قصد الخصوصية وتبعية العقود للقصود وعلى فرض القول الثاني فلو صرح بإرادة خصوص المخاطب اتبع قصده فلا يجوز للقابل ان يقبل عن غيره ثم نقل قده عن غيره وجهين للفرق بين البيع وشبهه وبين النكاح وردّهما فقال والأولى في الفرق ما ذكرنا من أن الغالب في البيع والإجارة هو قصد المخاطب لا من حيث هو بل بالاعتبار الأعم من كونه اصالة أو عن الغير ولا ينافي ذلك عدم سماع قول المشترى في دعوى كونه غير أصيل فت بخلاف النكاح وما أشبهه فان الغالب قصد المتكلم للمخاطب من حيث إنه ركن للعقد بل ربما يستشكل في صحة ان يراد من القرينة المخاطب من حيث قيامه مقام الأصل كما لو قال زوجتك مريدا باعتبار كونه وكيلا عن الزوج وكذا قوله وقفت عليك وأوصيت لك ووكّلتك ولعل الوجه عدم تعارف صدق هذه العنوانات على الوكيل فيها فلا يقال للوكيل الزوج ولا الموقوف عليه ولا الموصى له ولا الوكيل بخلاف البائع والمستأجر انتهى كلامه رفع عند اللّه مقامه أقول بعونه اعلم أن كل ما يصدق عليه الكسب والتجارة والصنعة والحرفة فقد لزمه المبادلة والمعاوضة اى اعطاء شيء واخذ شيء أعم من العمل والعين والمنفعة كالبيع
مناط الأحكام — صفحة 153
مساهمون: الملا نظر علي الطالقاني
ص١٥٣