تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناط الأحكام — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
كذا وكذا فله كذا ففعل المأذون والوكيل بعد علمه باغمائه جميع ذلك فلا يخطر بباله ولا ببال أحد بأنه غير مأذون وان الاذن بطل أثره بالاغماء فيسهل الخطب بعون اللّه في كثير من الفروع فظهر بحمد اللّه والمنة ان ؟ ؟ ؟ ليس كما ظنه كثير من الاعلام من افراد مسئلة ؟ ؟ ؟ بعد زوال الفصل مع أن التحقيق عدم امكان بقائه بعده كما أنه ليس منها مسئلة بقاء الندب بعد زوال الوجوب وبقاء الجواز بعد زوال الندب وأمثال ذلك بيان ذلك بنحو الإشارة لخروجه عما نحن بصدده ان الاحكام تابعة للمصالح والمفاسد والطلب كالوكالة امر بسيط وان استفيد منهما أمور فربما ينقلب المصلحة إلى المفسدة فيصير الواجب حراما وقد يزول شدتها فيبقى ندبا وهكذا فافهم وهو العالم فظهر ايض بقاء الاذن وان عزل الوكيل نفسه وبطل وكالته وحاصله الكشف عن الرضا وميل القلب وطيب النفس في وجود ما اذن فيه ولا معنى لقول المأذون أخرجت نفسي عن كونها ماذونة وأولى من الجميع في حصول الاذن ما إذا بطل الوكالة بالتعليق وحصل المعلق عليه كما قال طلق زوجتي وأنت وكيلي ان رضيت به أو إذا دخل شهر كذا كما لا ريب في بقاء الاذن في جميع ما مر إذا كان المأذون فيه إباحة كالأكل واللبس من ماله والجلوس في داره والرعى في مرتعه وهكذا فكذا لا ريب في بقائه في العقود والايقاعات نعم لسائل ان يسأل انه إذا بطل الوكالة وبقي الاذن في جميع ذلك ويؤثر اثرها في الفائدة في اهتمامهم في بطلان الوكالة بما ذكرنا ولكن جوابه ان بقاء الاذن ليس امرا مسلما فيما ذكرنا من الفروع حتى يبطل الفائدة أو ان فعله نافذ عندهم مع بطلان الوكالة ما لم يعلم الوكيل بالمزيل ولا بعد في ذلك ألا ترى إلى قولهم بلا خلاف انها عقد جائز من الطرفين ولازم ذلك بطلانها بعزل الموكل مع صحة فعله قبل العلم ويدل على ذلك الصحيح من وكل رجلا على امضاء امر من الأمور فالوكالة ثابتة ابدا حتى يعلمه بالخروج منها كما اعلمه بالدخول فيها فظهر منه انه خارج ولكن فعله نافذ قبل العلم وايض لفظ الخروج شامل للعزل والجنون والاغماء نعم لو عبر ع بلفظ الاخراج كان مختصا بالعزل فمعنى ثبوت الوكالة صحة الفعل
مناط الأحكام — صفحة 145 | الملا نظر علي الطالقاني