تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناط الأحكام — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
الأطهار وظهر ايض ان من هو دونه بكثير ولكن علم كثيرا من الاجماعيات وحصّلها بتتبع الكتب فهو ايض ؟ ؟ ؟ متجز داخل في العلماء وعالم بهذا القدر من القضايا فهو ايض داخل منصوب لا يقال إن الحكم يتصور على اقسام ثلاثة الأول الاخبار عن حكم اللّه كما إذا قال الأخ للأب انى وارث مع الأخ للأبوين فيقول هذا العالم لا يرث الأخ للأب مع الأخ للأبوين شيئا الثاني الامر والنهى على طبق ما علم كقوله للأخ المذكور لا تزاحمه أو أنت لا ارث شيئا أو يقول للآخر خذ الإرث فإنه لك الثالث ما يحتاج إلى الحلف والبينة والظاهر أن ؟ ؟ ؟ النزاع هذا القسم وكون المتجزى منصوبا في هذا القسم في غاية الاشكال قلت لم يقل أحد بهذا التفصيل فعدم الفصل والاجماع المركب مع اطلاق الاخبار كفانا في المضمار فظهر بحمد اللّه كالبديهى عدم اختصاص منصب الحكومة بالمجتهد المطلق فبقى الكلام في شمول الاخبار وتعميم المنصب لمن يحكم تقليدا ولا بد فيه من مقدمة وهي انه لا يبقى ريب في ان فتوى المجتهد وما رجحه وقوّاه انه حكم اللّه والحكم على طبقه حكم بالحق والعدل والقسط عند من خاض في الاخبار مثل علينا ان نلقى الأصول وعليكم ان تفرعوا ومثل ما ورد في الاخبار العلاجية ومن نظر في طريقة المسلمين من العامة والامامية وغيرهم أجمعين من زمن الأئمة ع إلى زماننا يعلم أن بناء دينهم على الاجتهاد والتقليد وقد مر قول الإمام ع واما من كان من العلماء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لامر مولاه فللعوام ان يقلدوه وقوله ع لأبان بن تغلب اجلس في مسجد الكوفة أو في الكوفة وافت بين الناس ثم لا يخفى ان ما ذكر كما هو حكم اللّه وحكم بالحق والقسط في حق المجتهد فهو كذلك في حق المقلد من غير تفاوت أنسيت القضية المشهورة هذا ما أدى اليه ظني وكل ما أدى اليه ظني اى اجتهادي فهو حكم اللّه في حقي وحق مقلدى وكذا هذا ما أفتى به المفتى وكل ما أفتى به المفتى فهو حكم اللّه في حقه وحق مقلديه فأي فرق بين ان يقول المجتهد لمن يدعى أداء القرض ان عليك البينة وعلى خصمك اليمين وبين ان يقول مقلده ذلك وكذا الكلام في طلب البينة واستماعها ثم قبولها أو ردّها وحلفه المنكر في كونهما مشمول الاخبار كما لا فرق بين ان يسأله سائل