الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وانا حجة اللّه ضرورة كون ؟ ؟ ؟ منه انهم حجتي عليكم في جميع ما انا فيه حجة اللّه عليكم الا ما خرج وهو لا ينافي الاذن لغيره في الحكم بخصوص ما علمه من الأحكام الخاصة وليس له هذه الرئاسة العامة أو يكون من قبيل قاضى التحكيم ؟ ؟ ؟
وح فتظهر ثمرة ذلك بناء على عموم هذه الرئاسة ان للمجتهد نصب مقلده للقضاء بين الناس بفتاواه التي هي حلالهم وحرامهم فيكون حكمه حكم مجتهده وحكم مجتهده حكمهم وحكمهم حكم اللّه تعالى والراد عليه راد على اللّه تعالى ولا يخفى وضوح ذلك لذي كل من سرد نصوص الباب ؟ ؟ ؟ المجموعة في الوسائل وغيرها بل كاد يكون من القطعيات خصوصا مع احتمال ان كثيرا من الشرائط للعامة كما لا يخفى على من لاحظ كتبهم العامة ورأى اكثارهم من ذكر شرائط لا دليل سوى استحسان مستقبح أو قياس باطل أو نحو ذلك ومن المعلوم ان المقبول مما ذكروه ما يكون موافقا لنصوصنا دون غيره ولعل منه هذا الشرط المذكور المقتضى عدم جواز نصب الإمام قاضيا يقضى بالحق وان لم يكن مجتهد واما دعوى الاجماع التي قد سمعتها فلم اتحققها بل لعل المحقق عندنا خلافها خصوصا بعد ان حكى في التنقيح عن ط في المسألة أقوالا ثلاثة أولها جواز كونه عاميا ويستفتى العلماء ويقضى بفتواه ولم يرجح ولعل مختاره الأول مع أنه أسوأ مما ذكرناه ضرورة فرضه عاميا حين نصبه ثم يستفتى بعد ذلك مع ظهور الأدلة في اعتبار كونه عالما بما وليه حين التولية ولو بالتقليد بناء على ما ذكرناه من كون فتاوى المجتهد احكامهم ع فالقضاء ح بها خصوصا إذا قلنا إن القضاء في زمن الغيبة من باب الاحكام الفرعية لا النصب القضائي وان ذلك هو المراد من قوله جعلته قاضيا وحاكما فان الفصل ح بها من المقلد كالفصل بها من المجتهد إذ الجميع مرجعه إلى القضاء بين الناس بحكم أهل البيت واللّه العالم انتهى كلامه رفع مقامه وانما نقلناه بطوله لأنه في الحقيقة جواهر ثمينة وبراهين متينة قد وافق القمي ره في كثيرها وانفرد في قليلها وان بعد غاية البعد توهم انكار إرادة النصب من قوله ع جعلته قاضيا وحاكما
تكميل إذا نظرت فيما ذكرنا وفيما نقلنا وفهمت فاعلم أنه لا بد في المقام من اثبات شيئين حتى يثبت ما نحن فيه ولا يكفى اثبات أحدهما
الا ؟ ؟ ؟ اثبات