تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناط الأحكام — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
عالما بالكتاب والسنة حتى بما يكون منهما خارجا عن الفقه الثالث ان يكون مجتهدا عالما بما له ربط بالفقه من الكتاب والسنة فقط هذا حاصل ما قاله في ط ولم يصرح باختيار شيء لكنّه عبارته يحتمل للقولين الآخرين والثاني ممنوع والثالث لأصالة البراءة من وجوب ما لا يتعلق بالاحكام من الكتاب والسنة انتهى ما أردنا نقله من عبارة التنقيح فان الظاهر أن الأقوال كان من أصحابنا وتقديم القول الأول مشعر بكونه قولا مهمّا به لو لم نقل انه أرجح الأقوال عنده بل لم يظهر من التنقيح انكاره ايض سيما مع تمسكه باصالة البراءة في دفع القول الثاني ويمكن الاستدلال برواية أبى خديجة المنجبر ضعفها بعمل الأصحاب وان كان في غير هذا المدلول ولعل تركهم العمل بها في ذلك لعدم تفطنهم بالدلالة لا لضعف المدلول كما أن المنكر لجواز حكم المتجزى مع القول بجواز التجرى في الاجتهاد مع استدلاله في التجزى بتلك الرواية غفل عن ذلك مع أن منطوقها الصريح الحكم والفتوى مدلولها التبعي كما أشرنا سابقا بل ومقبولة عمر بن حنظلة الموثقة وتخصيصهم إياها بمجتهد الكل غير ظاهر الوجه إذ مجرد إضافة الجمع لا يفيد العموم بل لعله من باب افعال المكلفين في تعريف الحكم الشرعي فيمكن الاستدلال بها للتجزى ايض كما مر إلى أن قال وكون ظن المجتهد حكم اللّه الظاهري في حقه لا يوجب كونه علميا ومع ذلك فحكم اللّه الظاهري في حق المقلد ايض هو ما اخذه من المجتهد حيّا أو ميتا أو ما فهمه من الكتب بعد عجزه عنهما على التفصيل المبين في محله إلى أن قال في توجيه الاجماع وتأويله ويشبه ان يكون دعوى الاجماع في هذا المقام ناشئة من حكم تولية الولاة يعنى تفويض الأمور ؟ ؟ ؟ ترتبها إلى المجتهد كما أشرنا اليه في المرأة وغير الكاتب واما جواز القضاء في المواضع التي حصل له أسبابها من المعرفة بجميع أطرافها بالتقليد فلا نعلم أنه مراد مدعيه غاية الأمر انهم أطلقوا دعوى الاجماع وكم من هذا القبيل وقد استشكلنا فيها كالاجماع على أن المخطى في العقليات آثم وان مخالف الاسلام مط مخلد في النار وان لم يكن مقصرا أصلا وقطعا ولا يكلف اللّه نفسا الا وسعها وكذلك قولهم ان عبادة غير المجتهد والمقلد باطل وان وافق الواقع إلى أن قال قده والحاصل