تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناط الأحكام — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥

نهر عميق يحتاج إلى التحقيق في مرافعة غير الحاكم اى الذي ليس له ملكة الاجتهاد ولكن قد قرء الفقه وعلم المسائل وعرف الأقوال والأدلة

فإذا سألته عن مسئلة يجيبك ان فيها أقوالا كذا ودليل هذا القائل ذا وذاك القائل ذاك وبعبارة انه عالم بالفقه والمسائل تصورا وجاهل تصديقا ومثل ذلك كثير في أهل العلم والمشتغلين كما لا يخفى ثم إن في المقام مقامات الأول في بيان انه منصوب من قبل الامام ع كالمجتهد على حد سواء فما دل على نصبه دل على نصبه الا ان أحدهما يحكم اجتهاد أو الآخر تقليدا وان رئاسة أحدهما عامة والآخر خاصة اى ناقصة الثاني في بيان انه منصوب من الامام ع ولكنه نصبه مرتبا اى بعد فقد الحاكم أو عدم التمكن منه بسهولة الثالث انه ليس منصوبا ولا دليل عليه ولكن الكلام في انه هل يجوز للحاكم نصب من ذكر في البلاد تسهيلا للعباد فحكمه بعد نصبه مثل حكمه شرعا الرابع انه لو لم يجز ذلك فهل له ان يأخذ نائبا في مقدمات الحكم فيجلس ويستمع ويجمع القضايا ويرسلها إلى الحاكم ليحكم هو ويحلف أو يحكم الحاكم بعد احلاف النائب باذنه كحكمه بعد استماعه البينة الخامس لو لم يجز ذلك أو ليس حاكم يمكنه ذلك فما المناص في رفع النزاع والفساد بين الناس في البلاد اما المقام الأول فقد يظهر من بعض انه هو الواقع قال المحقق القمي قده في سؤال جوابه بعد ان سرد الكلام في المتجزى واما غير المجتهد فظاهرهم الاتفاق على عدم جواز حكمه في حال من الأحوال ودعوى الاجماع مصرح بها في كلامهم فلاحظ الروضة وغيرها ولكن المحقق الأردبيلي ره نقل قولا منسوبا إلى ابن فهد ره بجوازه حين فقد المجتهد وقال إنه وجده في حاشية نسخة من الارشاد ما نقله عنه وحج ؟ ؟ ؟ هو ره ايض إلى ذلك ونفى عنه البعد في كتاب الامر بالمعروف قال ونقل ذلك عن قواعد الشهيد ره ايض ثم استدل عليه ببعض الروايات أقول بل هذا القول لم يكن مهجورا بين الأصحاب بل كان معروفا فقد نقل الفاضل المقداد في التنقيح عن الشيخ في ط ذكر هذا القول قال في شرح قول المحقق ره ولا ينعقد الا لمن له أهلية الفتوى ولا يكفيه فتوى العلماء حكى الشيخ في ط في هذه المسألة ثلاثة مذاهب الأول جواز كونه عاميا ويستفتى العلماء ويقضى بقولهم الثاني ان يكون مجتهدا