النفوس المحترمة وفعل ما يتوقف عليه واما ما سوى ذلك فجوازه أو وجوبه يحتاج إلى دليل بالخصوص من قاعدة الامر بالمعروف وما على المحسنين وما يعلم رضاء مالكه ونحو ذلك وهو العالم واما الصغير والسفيه والمجنون فقد ثبت ان لغير الحاكم عليهم ولاية كالحاكم وان لم يكن مما لا بد منه وكاد أن تكون المسألة اجماعية والاخبار كثيرة تنقلها من متاجر شيخنا قده ؟ ؟ ؟ قل في صحيحة محمد بن إسماعيل رجل مات من أصحابنا بغير وصية فرفع امره إلى قاضى الكوفة فصير عبد الحميد القيم بماله وكان الرجل خلف ورثة صغارا ومتاعا وجواري فباع عبد الحميد المتاع فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه عن بيعهن إذ إذ لم يكن الميت صبر اليه وصيته وكان قيامه فيها بأمر القاضي لأنهن فروج فما ترى في ذلك قال ع إذا كان القيم مثلك ومثل عبد الحميد فلا باس وفي صحيح علي بن رئاب رجل مات وبيني وبينه قرابة وترك أولادا صغار أو مماليك وجواري ولم يوص فما ترى فيمن يشترى منهم الجارية ويجدها امّ ولد وما ترى في بيعهم قال إن كان لهم وليّ يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم وكان مأجورا قلت فما ترى فيمن يشترى منهم الجارية يجدها أم ولد فقال لا باس بذلك إذا باع عليهم القيم بأمرهم الناظر فيما يصلحهم وليس لهم ان يبيعوا فيما فعله القيم بأمرهم الناظر فيما يصلحهم الخبر وحمل القيم على الولي القهري الأب والجد بعيد سيما بقرينة ولم يوص وموثقة زرعة عن سماعة في رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصيته وله خدم ومماليك كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك قال ع ان قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا باس وفي صحيحة إسماعيل بن سعد سألت الرضا ع عن رجل يموت بغير وصية وله ولد صغار وكبار أيحل شراء شيء من خدمه ومتاعه من غير أن يتولى القاضي بيع ذلك فان تولّاه قاض قد تراضوا به ولم يستخلفه الخليفة أيطيب الشراء منه أم لا قال ع إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع فلا باس إذا رضى الورثة بالبيع وقام عدل في ذلك الثاني فيما لغير الحاكم فيه الولاية من الأمور وقد ظهر مما ذكرنا كما لا يخفى الثالث فيمن له الولاية بعد الحاكم وظاهر الأكثر انه العدول لا الفساق وهو ظاهر ما ذكرنا من الاخبار وليس لها عموم
مناط الأحكام — صفحة 132
مساهمون: الملا نظر علي الطالقاني
ص١٣٢