تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناط الأحكام — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
ما توهمه غير واحد ان ظاهر الاخبار ان هذا الحكم يختص بحال بسط يد الامام ع فهو عجيب فإنه يلزم ان يكون مختصا بزمان صاحب الامر عجل اللّه فرجه مع أنه في زمانه غير محتاج اليه أصلا كما لا يخفى على من علم حال زمانه من الاخبار مع أنه لو فرض كونه محتاجا اليه في زمانه ومختصا بزمانه لكان هذه الأخبار كاللغو والعبث نعوذ باللّه مع أن التأجيل والاذن في الفحص كيف يحتاج إلى البسط فافهم ولا تقلد كما أن من ذكر ان الفحص يكفى لسائر زوجاته وان رفع الامر إلى الحاكم أحد من في غاية البعد

إشارة قد كان من سبقونا يذكرون ان العمر الطبيعي مائة وعشرون أو ثلاثون سنة ولو قيل بأنه في زماننا مائة للعلم بان من كل مائة الف لا يبلغها أحدهم كان قريبا من الصواب بل موافقا للعلم العادي

بحيث من يدعى حياته بعدها لكذبه كل من سمع دعواه وهو العالم باحكامه وأوليائه

إشارة لو لم يمكن الوصول إلى الحاكم فهل لعدول المؤمنين ان يفعلوا فعل الحاكم

هنا وفي العنين أو لا فسيأتي بيانه إن شاء الله اللّه قريبا

نهر في جواز مزاحمة الحكام بعضهم لبعض فيما لهم الولاية

لا لخصومة ولا لقصد منعه من العمل وقبض يده ولا لفرض المزاحمة أو نحو ذلك من المفاسد وموردها على اقسام ثلاثة أحدها ان يعد واحد ان يعطيه خمس أو زكاة أو مظالم أو مال وصاية أو وقف أو نحو ذلك أعم من أن يقسمه في أقربائه وتوابعه أو يصرفه في مصارفه ثم زاحمه آخر فاخذه ثانيها ان يكون مثل وصايا بلا وصى وأوقاف بلا متول وصغار ومجانين بلا وليّ فاقدم وشرع في العمل فزاحمه آخر أو أراد نكاح صغيرة لاحد فزوّجها آخر من آخر أو باع شيئا أو اشترى بخيار ففسخه آخر أو أسقطه ثالثها ان يترافع اليه خصمان وقرب ان يحكم فأشار اليهما أو إلى أحدهما آخر فجذبهما اليه أو ذهبا اليه من دون اشارته أو نصب نائبا في بلد صغير لا يكاد يكفيه فأرسل اليه نائبا ونحو ذلك عن الأمور وجعل شيخنا الأنصاري قده جواز مرافعة الآخر قبل ان يحكم الأول كالأمر المسلّم إذ قال واما جواز تصدى مجتهد لمرافعة تصدّاها مجتهد آخر قبل الحكم فيها إذا لم يعرض عنها بل بنى على الحكم فيها فلان وجوب الحكم فرع سؤال من له الحكم وجعل عدم