ينفق عليها جبره الوالي ان يطلق ولم يقل ع وان أبى انفق عليها الحاكم من ماله أو من بيت المال أو يطلب لها متبرع مع عدم خفاء ما في الصبر عند هيجان الشهوة من العسر والحرج المنفى في الشريعة مع أن من الحق منهم المتبرع بالولي فكيف حكم بان الوالي ينفق عليها من بيت المال في زمان الغيبة والفحص فت نعم لو لم يكن له وليّ فصار الحاكم هو الولي أو العدول لو لو قلنا بهم وانفق الحاكم أو العدول فهل يكون انفاقهم كانفاق الولي أو كانفاق الأجنبي مع وجود الولي ولا بعد في الأول ولكن الثاني هو القوى وهو العالم الثالث ان صبرها وسكوتها مع علمها بالاحكام فهو غاية المرام واما إذا كانت جاهلة فالظاهر أنه لا باس بتعليمها الاحكام وهل يجوز تهييجها وارسالها إلى الحكّام أو حملها ؟ ؟ ؟ بارسال شخص أو أكثر للفحص فان وجده يحمله على الطلاق أو الانفاق مقتضى الأصل ذلك ولم أر ما يدل على حرمة شيء من ذلك الا ان يستلزم الفساد واللّه لا يحب الفساد ولا ينبغي الريب في آية ؟ ؟ ؟ ننفق عليها من مال الزوج وان كان من مستثنيات الدين كداره وخادمه وفرسه ولوازمه وهو العالم الرابع ان محل الكلام من لا يعلم حياته من مماته فلو علم أحدهما فحكمه واضح وكذا لو علم بين أربع سنين أو بعدها قبل الطلاق واما لو علم حياته بعده بين العدة أو جاء بينها فيحتاج إلى الرجوع ولو لم يرجع أو لم يكن رجوع مثل ان يكون الطلاق طلاق الثالث فلها ان تزوج بعد العدة فضلا عمن جاء بعدها أو لا يكون عدة كاليائسة وغير المدخولة وهل لولىّ الصغيرة رفع امرها إلى الحاكم إذا فقد زوجها فيه اشكال والأصل العدم مع أن زمان بلوغها قريب والحكم في المتعة أشكل ولا يقال إن امرها أسهل فيجرى حكم الدوام فيها بطريق أولى إذ لا نفقة لها ولا قسم ولا غير ذلك فوجود الزوج عندها وعدمه سواء نعم لو اشترطت ان يكون لها ما يكون للدائمة فللالحاق وجه ولكن الأصل العدم وهو العالم الخامس قد ظهر مما مر ان صحة طلاقها من الولي ثم من الوالي مشروطة بأمور ستة رقع الامر إلى الحاكم وعدم النفقة لها من مال زوجها ولا من وليه وتأجيل الحاكم أربع سنين وفحصه ومضى المدة وعدم حصول العلم بحياته أو موته وظاهر ان المراد ليس خصوص فحص الحاكم ولا امره
مناط الأحكام — صفحة 125
مساهمون: الملا نظر علي الطالقاني
ص١٢٥