تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناط الأحكام — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
النافي قبل قوله اما مع اليمين أو بدونها وليس وظيفته الاثبات والبينة ولا يقبل بينة النفي لأنها متهمة دائما إذ لا يمكن الإحاطة بالنفي الا للعلام الغيوب فافهم وليكن عندك وأصرح من الجميع الصحيح المروى عن الصّادق عليه السّلام عن رجل طلق امرأته ثلاثا فبانت منه فأراد مراجعتها قال لها انى أريد مراجعتك فتزوجى زوجا غيرى قالت له قد تزوّجت زوجا غيرك وحلّلت لك نفسي أيصدّقها ويراجعها وكيف يصنع قال ع إذا كانت المرأة ثقة صدّقت في قولها وحمل المشهور كونها ثقة على الاستحباب بل قال القمي قده لا خلاف في ذلك الا ما في بيع والنافع من ذكر التردّد مع أن البرهان القويم قائم على هذا الحمل لان قولها في ذلك اى في انها زوّجت ووطنت وطلقت وخرجت عن العدة اما مقبول وهي في كلها مدعية فلا فرق بين الثقة وغيرها ما لم يعلم كذبها واما مردود محتاج إلى الاثبات والبينة فلا فرق بينهما ايض فافهم ولا باس باحلافها لزيادة الوثوق ولكن لا يجب عليها وان ادعى مدع حيوة زوجها إلّا إذا كان وليّ الزوج أو وكيله على احتمال بعيد إلّا إذا كان الزوج المفقود صغيرا أو مجنونا وادعى الولي عدم الموت على احتمال قريب غير بعيد عن ميزان القضاء وان كان فيه تقييد لاطلاق ما مضى ولم أر من تعرض لذا وهو العالم وهل لها ان يقبل قول من يريد نكاحها إذا أخبرها بموت زوجها فالذي لا ينبغي الريب فيه العدم إلّا إذا افادها العلم أو حكم به الحاكم وهو العالم الثاني ظاهر الاخبار ان المدار في الانفاق الذي يوجب سكوتها وعدم سماع قولها في انها تريد ما تريد النساء ما كان من مال زوجها أو ولمن زوجها كما اقتصر عليه في يع وفع واللمعة وصريح أكثر العلماء قدهم ان المدار على حصول الانفاق وان كان المنفق الحاكم أو الأجنبي أو من كان والحق هو الأول وما ذكروه تقييد بلا دليل اما ترى إلى قول الصّادق عليه السّلام في صحيح الحلبي إذ قال إذ قال ع امر الوالي وليّه ان ينفق عليها إلى أن قال ع فإن لم ينفق عليها إلى أن قال ع فإن لم ينفق عليها وليه أو وكيله امره بان يطلقها وفي صحيح بريد وان لم يكن له مال قيل للولي انفق عليها فان فعل فلا سبيل لها ان تتزوّج ما انفق عليها وان أبى ان
مناط الأحكام — صفحة 124 | الملا نظر علي الطالقاني