مال قال فإن كان له مال انفق عليها حتى يعلم حياته من موته وان لم يكن له مال قيل للولي انفق عليها فان فعل فلا سبيل لها ان نتزوج ما انفق عليها وان أبى ان ينفق عليها جبره الوالي ان يطلق تطليقه في استقبال العدة فهي طاهر فيصير طلاق الولي طلاق الزوج فان جاء زوجها من قبل ان تنقضى عدتها من يوم طلقها الوالي فبدا له ان يراجعها فهي امرأته وهي عنده على تطليقتين وان انقضت العدة قبل ان يجئ أو يراجع فقد حلت للأزواج ولا سبيل للأول عليها وعن الفقيه وفي رواية أخرى ان لم يك للزوج وليّ طلقها الوالي ويشهد شاهدين عدلين فيكون طلاق الوالي طلاق الزوج وتعتد أربعة اشهر وعشرا ثم تزوج ان شاءت وفي خبر أبى الصّباح عن الصّادق عليه السّلام في امرأة غاب عنها زوجها أربع سنين ولم ينفق عليها ولم ندر أحيّ هو أم ميت أيجبر وليه على أن يطلقها قال ع نعم وان لم يكن وليّ طلقها السلطان قلت فان قال الولي انا انفق عليها قال فلا يجبر على طلاقها قال قلت أرأيت أن قالت انا أريد ما تريد النساء ولا اصبر ولا اقعد كما انا قال ع ليس لها ولا كرامة إذا انفق عليها هذا عمدة ما رأينا من اخبار أهل البيت ع وبيانها يظهر في ذكر فروع الأول ان هذه المرأة لو ادعت انها تعلم أن زوجها ماتت فهل يقبل قولها من يريد نكاحها مع علمه بحالها ظاهرا لرياض والجواهر العدم ولزوم العلم بالموت أو الجهل بالحال وصرح المحقق القمي قده بجواز الاعتماد وهو الأقوى لما مر في قاعدة من ملك ولما ورد في المسلك كالحسن كالصحيح العدة والحيض إلى النساء إذا ادّعت صدقت ورواية ؟ ؟ ؟ ميسر ولا يبعد صحته قال قلت لأبي عبد اللّه ع القى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها لك زوج فتقول لا فأتزوجها قال نعم هي الصدقة على نفسها وفي رواية أبان بن تغلب عنه ع انى أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء ولا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر قال ليس هذا عليك انما عليك ان تصدّقها في نفسها وفي رواية محمد بن عبد اللّه الأشعري قال قلت للرضا ع الرجل تتزوج بالمرأة فيقع في قلبه ان لها زوجا قال ما عليه شيء أرأيت لو سألها البيّنة كان يجد من يشهد ان ليس لها زوج قلت هذا الحديث الشريف دل على سرّ ان
مناط الأحكام — صفحة 123
مساهمون: الملا نظر علي الطالقاني
ص١٢٣