تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناط الأحكام — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
نظرا إلى عموم الولاية ولا يجوز قياسه بالطلاق حيث لا يجوز طلاق زوجة الصغير لأحد لبطلان القياس وكذا له الولاية في طلاق زوجة المجنون مع الغبطة كما أن للأب والجد ذلك قبل الحاكم على المشهور وحكى عليه الاجماع والاخبار ففي الصحيحين عن الأحمق الذاهب العقل أيجوز طلاق وليه عنه قال ع ما أرى وليّه الا بمنزلة السلطان كما في أحدهما وبمنزلة الامام كما في ثانيهما وفي الخبر المعتبر عن طلاق المعتوه قال يطلق عنه وليه فانى أراه بمنزلة الامام فلا شبهة بحمد اللّه في المسألة واطلاق النص والفتوى يشمل المطبق والادوارى حال جنونه كما صرح به غير واحد وكذا له الولاية في طلاق زوجة الغائب المفقود الخبر بلا خلاف يظهر بل الاجماع بقسميه عليه من غير واحد يخبر ولما كانت المسألة مسئلة مهمة يحتاج إليها في كثير من الأزمنة فالأولى ذكر الاخبار أولا ثم ما يستفاد منها ثانيا بعون اللّه وحسن توفيقه ففي موثق سماعة سألته عن المفقود فقال ع ان علمت أنه في ارض فهي تنتظر له ابدا حتى يأتيها موته أو يأتيها طلاقه وان لم تعلم اين هو من الأرض كلها ولم ياتها منه كتاب ولا خبر فإنها تاتى الامام فيامرها ان تنتظر أربع سنين فيطلب في الأرض فإن لم يجد له اثرا حتى تمضى أربع سنين امرها ان تعتد أربعة اشهر وعشرا ثم ؟ ؟ ؟ تحل للأزواج فان قدم زوجها بعد ما تنقضى عدتها فليس له عليها رجعة وان قدم وهي في عدتها أربعة اشهر وعشرا فهو املك برجعتها وفي صحيح الحلبي سئل أبو عبد اللّه ع عن المفقود قال ع المفقود إذا مضى له أربع سنين بعت الوالي أو يكتب إلى الناحية التي هو غائب فيها فإن لم يجد له اثرا أمر الوالي وليه ان ينفق عليها فما انفق عليها فهي امرأته قال قلت فإنها تقول انى أريد ما تريد النساء قال ليس لها ذلك ولا كرامة فإن لم ينفق عليها وليه أو وكيله امره بان يطلقها وكان ذلك عليها طلاقا واجبا وفي صحيح بريد سألت أبا عبد اللّه ع عن المفقود كيف يصنع بامرأته قال ما سكنت وصبرت يخلى عنها فان هي رفعت امرها إلى الوالي اجّلها أربع سنين ثم يكتب إلى الصقع ؟ ؟ ؟ الذي فقد فيه فيسأل عنه فان خبر عنه بحياة صبرت وان لم يخبر عنه بشيء حتى تمضى الأربع سنين دعى وليّ الزوج المفقود فقيل له هل للمفقود