تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناط الأحكام — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
عنها بحيث لو فرض عدم الفقيه كان على الناس القيام بها كفاية واما ما يشك في مشروعية كالحدود لغير الامام ع وتزوج الصغيرة لغير الأب والجد وولاية المعاملة على مال الغائب بالعقد عليه وفسخ العقد الخيار ؟ ؟ ؟ عنه وغير ذلك فلا يثبت من تلك الأدلة مشروعيتها بل لا بد للفقيه من استنباط مشروعيتها من دليل آخر الخ وفي هذا الكلام ردّ قده على صاحب الجواهر وكشف اللثام إذ قالا بكفاية العمومات في اثبات ولاية نكاحهما للحاكم ونعم ما قالا والعجب من ذكر الرد المذكور مع بطلانه في غاية الظهور بيانه ان تصرف كل أحد في غيره بامضاء الشارع فهو معنى الولاية سواء كان في نفسه أو ماله أو غير ذلك فإذا كان نكاح الأب لصغيرة ناشئا عن الولاية بالبديهة كما ذكره كل من ذكره إذ قالوا لا ولاية في النكاح الا لفلان وفلان وكان الحاكم ايض وليّ من لا وليّ له كما اعترف به فهل يكون هذا الرد الّا مردودا فالأقوى ثبوت هذه له كما أن الأقوى ثبوتها للوصي ايض كما في الصحيح الذي بيده عقدة النكاح هو الأب والأخ والموصى اليه كما أنهم ذكروا من غير نكير ان للوصي ان يزوج من بلغ فاسد العقل إذا كان به ضرورة إلى النكاح وان للحاكم ان يأذن المبذّر المحجور عليه في النكاح إذا اضطر عليه وأنت تعلم أن غرضهم من ذكر الضرورة احراز المصلحة فهم قائلون بان للوصي والحاكم ولاية ولكن ولايتهما منوطة بالمصلحة ولما فرضوا عدمها في الصغيرين نفوها بخلاف ولاية الأب والجد لعدم اناطتها بالمصلحة مع كونها مسلّمة هنا ولما رأينا وجود المصلحة في حق الصغيرين في غير مورد أثبتنا ولاية الوصي والحاكم بل الحق ان يقال لما ثبت كونهما مولّى عليهما وكونهما قابلين للنكاح واقتضته المصلحة وكون ولايتهما للوصي والحاكم فلا ينبغي الريب فيما قوّيناه فتدبر بل إن لازم ذلك سراية الولاية بعدهما إلى عدول المؤمنين كما لا يخفى الا ان ينعقد الاجماع على النفي وقد مال في الرياض ايض إلى ولاية الحاكم في نكاح الصغيرين وهو العالم

تنبيه ان ما ذكرنا كان في ولاية الحاكم في نكاح الصغيرين والسفيه والمجنون زيادة على ولايته في أموالهم فهل له ولاية في طلاق أحد

فنقول بعونه تعالى ان له الولاية كالأب والجد والوصي في بذل مدة التمتع كما ذكره غير واحد
مناط الأحكام — صفحة 121 | الملا نظر علي الطالقاني