فرض كفائي على أولى أرحامه وكذا يراد من قول من قال أولى الناس بالصلاة عليه أولاهم بميراثه فحاصل مرادهم انه فرض كفائي على أولى الارحام والورّاث وان كان بعضهم أولى به من بعض ولك ان تقول انه يمكن ايض ان يكون مرادهم انها تجب كفاية على الناس جميعا لكن بهذا الترتيب فالأولى في كل مرتبة هو المكلف لا غير ولكن معنى الأول انسب بالآية وهو العالم باحكامه فظهر من ذلك أنه لو كان أولى صغيرا أو مجنونا أو غائبا يصير تاليه من أولى الارحام أولى لا الحاكم كما قيل لعموم الآية الشريفة كما لا يخفى كما أن الأحوط كما أشرنا ان يستأذن الأب الجد والجدّ الأب ولذا الاخوة الثلث يستأذن بعضهم بعضا والكلام في ذكر المراتب طويل مختلف فيه إلّا انه لما كان الاذن الحاصل من شاهد الحال ايض كافيا يسهل الامر غالبا كما لا يخفى وهو العالم
نهر في تفاوت الأولياء
اعلم أنه ليس للحاكم كلما لغيره من الأولياء من الولاية والسلطنة مثل نكاح الصغير والصغيرة للأب والجد وتصرفهما في أموال المولى عليه كيف أراد اما لم يصدق عليه لفساد على المشهور ومثل ان للسيد طلاق أمته المزوجة من عبده وله مكاتبتهما وللزوج ولاية الطلاق دون الحاكم وهكذا مما يمتازون به عن الحاكم كما أن للحاكم ما ليس لأحد غيره مثل الحكم بالعلم والبينة وغير ذلك في الأموال فصلا عن الحدود والنكاح والطلاق والانساب والقصاص والآيات والديات والهلال ومثل ضرب الاجل في العنن وهكذا من الاحكام التي تختص بالحاكم من حيث إنه حاكم ونائب من الامام ع لا من حيث إنه نائب عن سائر الأولياء بمقتضى الحديث المعروف السلطان وليّ من لا وليّ له وما مر من قول مولانا عجل اللّه فرجه اما الحوادث الواقعة فارجعوا إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وغير ذلك من الاجماع والسيرة فظهر من إشارتنا ان هنا مقامات الأول في بيان ما للحاكم مما ليس لغيره زائدا على الافتاء والقضاء من اجراء الحدود وضرب الجزية وجمع الخراج ونحو ذلك ولكن لما كان العلماء في زماننا ؟ ؟ ؟ قصيرى الباع مشدودى الذراع ساعدهم بلا مساعد وعضدهم بلا معاضد قد اقترب ان ينقلب اعتقاد الشيعة فيهم إلى اعتقاد المخالفين ويتولى أمورهم مثل أمورهم السلاطين رأينا طي المقام أولى وكىّ