تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناط الأحكام — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
عنه أولى الناس به ومنها لزوم التناقض بيان ذلك ان على القول المشهور عمل غير الولي بدون اذنه باطل فوجب عليه الاستيذان ثم الاقدام فإذا استأذن فهل يجب على الولي الاذن فقط أو يجب عليه أحد الامرين الاذن أو العمل أو لا يجب عليه شيء اما الأخير فلا ريب في بطلانه مع أنه لا قائل به وكذا الأول لوجوب العمل عليه في الجملة فانحصر الامر في الوسط فان اقدم فلا يجوز لغيره منعه وتقدمه عليه وكذا لو اذن ثم اقدم أو اقدم بين العمل ولازم ذلك تأخر الوجوب على الغير من الوجوب عليه فلا يجب على الغير الا بعد الياس من الولي كما لا يجب عليه انفاق المولى عليه الا بعد الياس من الولي فهما كالوكيل والموكل بالنسبة إلى ما وكل فيه من العمل وكذا مثل الزوج والمالك والأجنبي بالنسبة إلى الحفظ والنفقة وكذا مثل الولي والأجنبي في عمل الصغير والمجنون وكذا مثل القيم والوصي والمتولى والأجنبي وكذا مثل المالك والأجنبي في تصرف ملكه والحاصل كما أن الأقارب يجب حفظ بعضهم ببعض وانفاق بعضهم لبعض وبعضهم أولياء بعض في الحياة فإن لم يمكن ذلك أو امتنعوا ولم يمكن الاجبار فيتعلق التكليف ح بالأجانب لوجوب حفظ النفوس المحترمة ولو أراد الأجنبي التصرف في الولي عليه فلا بد ان يستأذن الولي فكذا الحال بعد الممات فانظر كيف يذكرون لازم الترتب وينكرون نفسه فيقولون يشترط في وجوب عمل الغير أحد الامرين اما اذن الولي أو امتناعه من الاذن والفعل معا فلك ان تقول يشترط في وجوب حفظ طفل الغير والانفاق عليه أو على مملوكه أو على حيوانه أو على زوجته أحد الامرين اما اذن الولي أو امتناعه من الاذن والفعل وكذا يشترط في الوجوب على الناس في العمل بوصايا الموصى أحد الامرين امّا اذن الوصي أو امتناعه من الاذن والعمل ومعنى الجميع انه لا يجب على الغير الا مع الياس من الولي ويجوز فعله باذن الولي اى هذا شيء يقبل النيابة فانظر ما ذا ترى ومنها ان كل منصب وأولوية يجعل لاحد كما يكون حقا له لا يجوز مزاحمته فيه كذا يجب عليه القيام بلوازم منصبه وفعل ما يترتب عليه فانظر إلى منصب الرّسول والامام ع والحاكم والزوج