أو نائبه الخاص أو يكفى فيه نائبه العام وهو الفقيه التام وهو العالم
نهر المشهور بين أصحابنا قدّس سرّهم ان احكام الميت واجب على الناس كفاية الولي والوارث وغيرهما سواء
الا ان الولي إذا اقدم فهو وإذا اقدم غيره فلا بد ان يستأذن الولي فالولي له تكليف ولغيره تكليفان وقال جمع منهم المقدس الأردبيلي قدّس سرّهم ان تقدم الولي واخذ الاذن منه امر مستحب ليس بواجب وقال بعض كعلم الهدى كما حكى صاحب الحدائق ؟ ؟ ؟ انها واجبة على الولي عينا فإن لم يمكن صدورها منه أو اجباره أو لم يكن وليّ فيجب ح على الناس كفاية نظير وجوب نفقة الولد على الأب مثلا مع وجوب حفظ النفوس المحترمة على جميع النفوس وهذا هو الأقوى والمتعين لنا ان الوجوب على الولي بقول مطلق اجماعى لا نافى له فإذا شك في الوجوب على غيره فالأصل عدمه ولا دليل على خلافه بل الأدلة على طبقه منها قوله تعالى في آخر الأنفال وفي الأحزاب وأولو الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللّه وحذف المتعلق مال على العموم فيصير المعنى بعضهم أولى ببعض في كل شيء في الولاية والنفقة والحضانة والتربية والإرث والنفع والضرر وفي حال الحياة وفي حال الممات وقد استدل به كل العلماء الا من شذ وندر على اثبات الأولوية اللازمة والأحقية الواجبة مع أنه لا شك وظهور لفظ أولى في مثل المقام في ذلك مع أن استقراء الموارد في الفقه كما أشرنا إلى بعضها ينادى بذلك كما لا يخفى ومنها اخبار أهل البيت المفسرة للآية المذكورة ظاهرا مثل يغسل الميت أولى الناس به ومثل يصلى على الجنازة أولى الناس بها أليس هذه الأخبار مثل ما روى عن الصادق ع في غير واحد من الاخبار في القضاء عن الميت أحدها الرجل يموت وعليه دين من شهر رمضان من يقضيه عنه قال ع أولى الناس به قلت فإن كان أولى الناس به امرأته قال لا الا الرجل وفي آخر الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام قال يقضى عنه أولى الناس بميراثه قلت فإن كان أولى الناس به امرأة قال لا الا الرجل فهل تفوّه أحد بان القضاء عن الميت واجب كفائي على الناس الا ان الولي أولى به فيستأذنه غيره وهل يفرق في الدلالة بين قوله ع يغسّله أو يصلى عليه أولى الناس به وبين قوله ع يقضى