وترويج الشريعة ودفع البدعة واصلاح المصالح العامة اللهم عجل فرجه بحقه
تنبيه ان ما أوجب تقديم ولاية الأب والجد على الحاكم قبل البلوغ فهو بعينه يوجب تقديمه بعد البلوغ
فمن جنّ بعد بلوغه فأبوه وجدّه أيضا أولى به من الحاكم والعجب من تامّل كثير في ذلك ومن افتائهم بخلاف ذلك مع أن لهما ما ليس للحاكم بعد فقدهما مثل نكاح الصغير والصغيرة ولهما التصرف في أموال المولى عليه كيف شاء اما لم يصدق عليه الفساد فافهم
تنبيه إذا كان الوصي وصيا على أداء الديون وكان له دين على الوصي فهو يأخذه من ماله اى من جميع المال مقاصّة
إذا لم يعلم الوارث أو يعلم ويمتنع ولو لم يمكن التقاص فله ان يأخذه بتمامه من مال الوصايا لما ثبت في محله من تقديم الواجب على المستحب وهل له الاخذ منه مع ؟ ؟ ؟ الاثبات ومع عدم الوصية باخراج الديون من الثلث مقتضى الأدلة عدمه وكذا له ان يوفى دين غيره إذا لم يحتمل أداء الموصى أو ابراء الدائن ولم يعارضه الوارث ولو عارضه فحكمه حكم دينه على الظاهر ولو علم بدين الغير علما لا يشوبه شك كان يكون حاضرا عند اقتراض الموصى ولكن يحتمل الأداء أو الابراء فلا بد من الحلف بإذن الحاكم فإذا طلب الاذن بعد ان قص القصة ولا معارضة من الورثة فعلى الحاكم ان يحلفه أو يأذنه فيه من دون مطالبة البينة لما مر من قاعدة من ملك فالعجب من قول جمع بعدم الجواز وبلزوم مطالبة الحاكم الاثبات عنده وما ورد في الصحيح أو يقبل شهادة الوصي بدين على الميت مع شاهد آخر عدل فوقع ع نعم من بعد يمين فمورده ما إذا عارضه وصى آخر أو الورثة فهو غير ما نحن فيه كما لا يخفى على من تأمل فيه
تنبيه لو قيل كل عمل لا شك في جوازه مع اذن الحاكم ويشك فيه بدونه فما الذي يقتضيه الأصل فيه
قلنا إن كان هناك أصل أو اطلاق أو عموم يقتضى الجواز مطلقا بحيث يكون اشتراط اذن الحاكم تقييدا أو تخصيصا مثل من أحيا أرضا ميتة فهي له ومثل من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم فالأصل عدم الاشتراط وعدم لزوم الاذن وان لم يكن كذلك مثل التصرف في مال الغائب فاللازم اشتراط الاذن وكذا الحكم إذا شك في شيء انه يشترط فيه وجود الامام ع