من اعطائه ليس للبائع خيار على المشهور ولكن لو شرطه وقال بعت على أن يكون الثمن حالا أو يدا بيد فلا شك في حصول الخيار بالمماطلة والانتظار ؟ ؟ ؟ فافهم
نهر يظهر من الأكثر ان ليس للمشروط له بتعذر شرطه الا الخيار
لعدم دليل على الأرش والمثل والقيمة لان الشرط في حكم القيد فلا يقابل بالمال بل المقابلة عرفا وشرعا انما هي بين المالين والتقييد امر معنوي لا يعدّ مالا وان كانت مالية المال ؟ ؟ ؟ تزيد وتنقص بوجوده وعدمه وثبوت الأرش بالعيب لأجل النص وظاهر العلامة قده وجمع آخر ثبوته قال قده في محكى التذكرة لو شرط على البائع عملا سائغا تخير المشترى بين الفسخ والطالبة به أو بعوضه ان فات وقته وكان مما يتقوم كما لو شرط تسليم الثوب مصبوغا فاتاه به غير مصبوغ وتلف في يد المشترى ولو لم يكن مما يتقوم تخير بين الفسخ والامضاء مجانا ومال اليه شيخنا الأنصاري قده وهو الأقوى لما مر مبرهنا ان الشرط يعطى الأحكام الوضعية ؟ ؟ ؟ وانه لا فرق في كون زيد مديونا بين ان تقرضه مثلا درهما أو شرطته عليه وقد ذكر جمع والحق معهم ان من نذر ان يتصدق بشاة فباعها فالبيع باطل لا انه صحيح موجب للحنث كما قال به آخرون فعلى هذا أو شرط ان يكون العبد كاتبا أو الجارية بكرا فظهر الخلاف فله ان يأخذ التفاوت فلو اشتراه بخمسين فقوم كاتبا بمائة وخاليا بخمسين فله ان يأخذ نصف الثمن ويظهر منه حكم الجارية وأمثال ذلك ولو باعه بألف درهم على أن يكتب له الف بيت ومضى زمانها فله ان يأخذ منه قيمة الف بيت من خطه وعليك باستخراج النظائر ولازم ما ذكرنا جواز التقاص عوض الشرط عند حصول شرائطه ووجوب الوصية به كسائر الديون وانه يخرج من أصل المال كالحج المنذور وساير ما نذر به وسر ذلك ان شرط الفعل كالإجارة عليه وكنذر المشروط عليه للمشروط له بما شرط واما شرط الجزء والوصف فلما علمت أنه أولى من الاخبار فلو اخبر بان ارضى الف جريب فاشترى اعتمادا باخباره أو قال اشتريت هذا الألف جريبا أو هذه الأرض التي هي الف جريب أو على أنها الف جريب فالكل في المعنى واحد فعند الخلاف تبعّض الصّفقة كما مر في خبر ابن حنظلة ونظيره بيع الصبرة المخيرة فالأوصاف التي بتفاوت بها القيمة فحكمها بالشرط والاخبار والبناء والتوصيف